فهرس الكتاب

الصفحة 863 من 1164

به أي بمقتضاه في الاحتجاج وغيره أولا أي وإن لم يبد نسخ فرجح أحد المتنين بوجه من وجوه الترجيحات التي تتعلق بالمتن أو بالإسناد كالترجيح بكثرة الرواة أو بصفاتهم وقد سرد منها الحازمي في كتابه الناسخ والمنسوخ خمسين مع إشارته إلى زيادتها على ذلك وهو كذلك فقد زادها الأصوليون في باب معقود لها أكثر من خمسين أيضا أورد جميعها المؤلف في النكت على ابن الصلاح فلا نطيل بإيرادها

واعملن بنون التأكيد الخفية بعد النظر في المرجحات بالأشبه أي الأرجح منهما وإن لم يجد المجتهد مرجحا توقف عن العمل بأحد المتنين حتى يظهر وقيل يهجم فيفتى بواحد منهما أو يفتى بهذا في وقت وبهذا في آخر كما يفعل أحمد وذلك غالبا بسبب اختلاف روايات أصحابه عنه

قال شيخنا فصار ما ظاهره التعارض واقعا على هذا الترتيب الجمع إن أمكن فاعتبار الناسخ والمنسوخ والترجيح إن تعين ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفى عليه وفوق كل ذي علم عليم وإذا لم يكن للمتن ما ينافيه بل سلم من مجيء خبر يضاده فهو المحكم وأمثلته كثيرة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت