الصفحة 123 من 164

المحصن إن قتله ذمي قتل أو مسلم فلا في الأصح وفي القاتل بلوغ وعقل والمذهب وجوبه على السكران ولو قال كنت يوم القتل صبيا أو مجنونا صدق بيمينه إن أمكن الصبا وعهد الجنون ولو قال أنا صبي فلا قصاص ولا يحلف ولا قصاص على حربي ويجب على المعصوم والمرتد ومكافأة فلا يقتل مسلم بذمي ويقتل ذمي به وبذمي وإن اختلفت ملتهما فلو أسلم القاتل لم يسقط القصاص ولو جرح ذمي ذميا وأسلم الجارح ثم مات المجروح فكذا في الأصح وفي الصورتين إنما يقتص الإمام بطلب الوارث والأظهر قتل مرتد بذمي وبمرتد لا ذمي ولا يقتل حر بمن فيه رق ويقتل قن ومدبر ومكاتب وأم ولد بعضهم ببعض ولو قتل عبد عبدا ثم عتق القاتل أو عتق بين الجرح والموت فكحدوث الإسلام ومن بعضه حر لو قتل مثله لا قصاص وقيل إن لم تزد حرية القاتل وجب ولا قصاص بين عبد مسلم وحر ذمي ولا بقتل ولد وإن سفل ولاله ويقتل بوالديه ولو تداعيا مجهولا فقتله احدهما فإن ألحقه القائف بالآخر اقتص وإلا فلا ولو قتل أحد أخوين الأب والآخر الأم معا فلكل قصاص ويقدم بقرعة فإن اقتص بها او مبادرا فلو ارث المقتص منه قتل إن لم تورث قاتلا بحق وكذا إن قتلا مرتبا ولا زوجية وإلا فعلى الثاني فقط ويقتل الجمع بواحد وللولي العفو عن بعضهم على حصته من الدية باعتبار الرؤس ولا يقتل وشريك مخطىء وشبه عمد ويقتل شريك الأب وعبد شارك حرا في عبد وذمي شارك مسلما في ذمي وكذا شريك حربي وقاطع قصاصا أوحدا وشريك النفس ودافع الصائل في الأظهر ولو جرحه جرحين عمدا وخطأ ومات بهما أو جرح حربيا أو مرتدا ثم أسلم وجرحه ثانيا فمات لم يقتل ولو داوى جرحه بسم مذفف فلا قصاص على جارحه وإن لم يقتل غالبا فشبه عمد وإن قتل غالبا وعلم حاله فشريك جارح نفسه وقيل شريك مخطىء ولو ضربوه بسياط فقتلوه وضرب كل واحد غير قاتل ففي القصاص عليهم أوجه أصحها يجب أن تواطؤا ومن قتل جمعا مرتبا قتل بأولهم أو معا فبالقرعة وللباقين الديات قلت فلو قتله غير الأول عصى ووقع قصاص وللأول دية والله أعلم فصل جرح حربيا أو مرتدا أو عبد نفسه فأسلم وعتق ثم مات بالجرح فلا ضمان وقيل تجب دية ولو رماهما فأسلم وعتق فلا قصاص والمذهب وجوب دية مسلم مخففة على العاقلة ولو ارتد المجروح ومات بالسراية فالنفس هدر ويجب قصاص الجرح في الأظهر يستوفيه قريبه المسلم وقيل الامام فان اقتضى الجرح ما لا وجب أقل الأمرين من أرشه ودية وقيل أرشه وقيل هدر ولو ارتد ثم أسلم فمات بالسراية فلا قصاص وقيل إن قصرت الردة وجب وتجب الدية وفي قول نصفها ولو جرح ذميا فأسلم أو حر عبدا فعتق ومات بالسراية فلا قصاص وتجب دية مسلم وهي لسيد العبد فإن زادت على قيمته فالزيادة لورثته ولو قطع يد عبد فعتق ثم مات بسراية فللسيد الأقل من الدية الواجبة ونصف قيمته وفي قول الأقل من الدية وقيمته ولو قطع يده فعتق فجرحه آخران ومات بسرايتهم فلا قصاص على الأول إن كان حرا وتجب على الآخرين فصل يشترط لقصاص الطرف والجرح ما شرط للنفس ولو وضعوا سيفا على يده وتحاملوا عليه دفعة فأبانوها قطعوا وشجاج الرأس والوجه عشر خارصة وهي ما شق الجلد قليلا ودامية تدميه وباضعة تقطع اللحم ومتلاحمة تغوص فيه وسمحاق تبلغ الجلدة والعظم وموضحة توضح العظم وهاشمة تهشمه ومنقلة تنقله ومأمومة تبلغ خريطة الدماغ ودامغة تخرقها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت