الصفحة 147 من 164

ثم عزل فإن نوى ما دام قاضيا حنث إن أمكنه رفعه فتركه وإلا فكمكره وإن لم ينو بر برفع إليه بعد عزله فصل حلف لا يبيع أو لا يشتري فعقد لنفسه أو غيره حنث ولا يحنث بعقد وكيله له أو لا يزوج أو لا يطلق أو لا يعتق أو لا يضرب فوكل من فعله لا يحنث إلا أن يريد أن لا يفعل هو ولا غيره أو لا ينكح حنث بعقد وكيله له لا بقبوله هو لغيره أو لا يبيع مال زيد فباعه بإذنه حنث وإلا فلا أو لا يهب له فأوجب له فلم يقبل لم يحنث وكذا إن قبل ولم يقبض في الأصح ويحنث بعمرى ورقبى وصدقة لا إعارة ووصية ووقف أو لا يتصدق لم يحنث بهبة في الأصح أو لا يأكل طعاما اشتراه زيد لم يحنث بما اشتراه مع غيره وكذا لو قال من طعام اشتراه زيد في الأصح ويحنث بما اشتراه سلما ولو اختلط ما اشتراه بمشترى غيره لم يحنث حتى يتيقن أكله من ماله أو لا يدخل دارا اشتراها زيد لم يحنث بدارأخذها بشفعة = كتاب النذر = هو ضربان نذر لجاج كإن كلمته فلله علي عتق أو صوم وفيه كفارة يمين وفي قول ما ألتزم وفي قول أيهما شاء قلت الثالث أظهر ورجحه العراقيون والله أعلم ولو قال إن دخلت فعلي كفارة يمين أو نذر لزمته كفارة بالدخول ونذر تبرر بأن يلتزم قربة إن حدثت نعمة أو ذهبت نقمة كإن شفي مريضي فلله علي أو فعلي كذا فيلزمه ذلك إذا حصل المعلق عليه وإن لم يعلقه بشيء كلله علي صوم لزمه في الأظهر ولا يصح نذر معصية ولا واجب ولو نذر فعل مباح أو تركه لم يلزمه لكن إن خالف لزمه كفارة يمين على المرجح ولو نذر صوم أيام ندب تعجيلها فإن قيد بتفريق أو موالاة وجب وإلا جاز او سنة معينة صامها وأفطر العيد والتشريق وصام رمضان عنه ولا قضاء وإن أفطرت بحيض ونفاس وجب القضاء في الأظهر قلت الأظهر لا يجب وبه قطع الجمهور والله أعلم وإن أفطر يوما بلا عذر وجب قضاؤه ولا يجب استئناف سنة فإن شرط التتابع وجب في الأصح أو غير معينة وشرط التتابع وجب ولا يقطعه صوم رمضان عن فرضه وفطر العيد والتشريق ويقضيها تباعا متصلة بآخر السنة ولا يقطعه حيض وفي قضائه القولان وإن لم يشرطه لم يجب أو يوم الإثنين أبدا لم يقض ثاني رمضان وكذا العيد والتشريق في الأظهر فلو لزمه صوم شهرين تباعا لكفارة صامهما ويقضي ثانيهما وفي قول لا يقضي إن سبقت الكفارة النذر قلت ذا القول أظهر والله أعلم وتقضي زمن حيض ونفاس في الأظهر أو يوما بعينه لم يصم قبله أو يوما من أسبوع ثم نسيه صام آخره وهو الجمعة فإن لم يكن هو وقع قضاء ومن شرع في صوم نفل فنذر إتمامه لزمه على الصحيح وإن نذر بعض يوم لم ينعقد وقيل يلزمه يوم أو يوم قدوم زيد فالأظهر انعقاده فإن قدم ليلا أو يوم عيد أو في رمضان فلا شيء عليه أو نهارا وهو مفطر او صائم قضاء أو نذرا وجب يوم آخر عن هذا أو وهو صائم نفلا فكذلك وقيل يجب تتميمه ويكفيه ولو قال إن قدم زيد فلله علي صوم اليوم التالي ليوم قدومه وإن قدم عمرو فلله علي صوم أول خميس بعده فقدما في الأربعاء وجب صوم الخميس عن أول النذرين ويقضي الآخر فصل نذر المشي إلى بيت الله أو إتيانه فالمذهب وجوب إتيانه بحج أو عمرة فإن نذر الإتيان لم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت