فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
يلزمه شيء وإن نذر المشي أو أن يحج أو يعتمر ماشيا فالأظهر وجوب المشي فإن كان قال أحج ماشيا فمن حيث يحرم وإن قال أمشي إلى بيت الله تعالى فمن دويرة أهله في الأصح وإذا أوجبنا المشي فركب لعذر أجزأه وعليه دم في الأظهر أو بلا عذر اجزأه على المشهور وعليه دم ومن نذر حجا او عمرة لزمه فعله بنفسه فإن كان معضوبا استناب ويستحب تعجيله في اول الإمكان فإن تمكن فاخر فمات حج من ماله وإن نذر الحج عامه وأمكنه لزمه فإن منعه مرض وجب القضاء أو عدو فلا في الأظهر أو صلاة أو صوما في وقت فمنعه مرض او عدو وجب القضاء أو هديا لزمه حمله إلى مكة والتصدق به على من بها أو التصدق على أهل بلد معين لزمه أو صوما في بلد لم يتعين وكذا صلاة إلا المسجد الحرام وفي قول ومسجد المدينة والأقصى قلت الأظهر تعينهما كالمسجد الحرام والله أعلم أو صوما مطلقا فيوم او أياما فثلاثة أو صدقة فيما كان أو صلاة فركعتان وفي قول ركعة فعلى الأول يجب القيام فيهما مع القدرة وعلى الثاني لا أو عتقا فعلى الأول رقبة كفارة وعلى الثاني رقبة قلت الثاني هنا أظهر والله أعلم أو عتق كافرة معيبة أجزأه كاملة فإن عين ناقصة تعينت أو صلاة قائما لم يجز قاعدا بخلاف عكسه أو طول قراءة الصلاة أو سورة معينة أو الجماعة لزمه والصحيح انعقاد النذر بكل قربة لا تجب ابتداء كعيادة وتشييع جنازة والسلام = كتاب القضاء = هو فرض كفاية فإن تعين لزمه طلبه وإلا فإن كان غيره أصلح وكان يتولاه فللمفضول القبول وقيل لا ويكره طلبه وقيل يحرم وإن كان مثله فله القبول ويندب الطلب إن كان خاملا يرجو به نشر العلم أو محتاجا إلى الرزق وإلا فالأولى تركه قلت ويكره على الصحيح والله أعلم والإعتبار في التعيين وعدمه بالناحية وشرط القاضي مسلم مكلف حر ذكر عدل سميع بصير ناطق كاف مجتهد وهو أن يعرف من القرآن والسنة ما يتعلق بالأحكام وخاصه وعامه ومجمله ومبينه وناسخه ومنسوخه ومتواتر السنة وغيره والمتصل والمرسل وحال الرواة قوة وضعفا ولسان العرب لغة ونحوا وأقوال العلماء من الصحابة فمن بعدهم إجماعا واختلافا والقياس بأنواعه فإن تعذر جمع هذه الشروط فولى سلطان له شوكة فاسقا أو مقلدا نفذ قضاؤه للضرورة ويندب للإمام إذا ولى قاضيا أن يأذن له في الإستخلاف فإن نهاه لم يستخلف فإن اطلق استخلف فيما لا يقدر عليه لا غيره في الأصح وشرط المستخلف كالقاضي إلا أن يستخلف في امر خاص كسماع بينة فيكفي علمه بما يتعلق به ويحكم باجتهاده وأو اجتهاد مقلده إن كان مقلدا ولا يجوز أن يشرط عليه خلافه ولو حكم خصمان رجلا في غير حد الله تعالى جاز مطلقا بشرط أهلية القضاء وفي قول لا يجوز وقيل بشرط عدم قاض في البلد وقيل يختص بمال دون قصاص ونكاح ونحوهما ولا ينفذ حكمه الا على راض به فلا يكفي رضا قاتل في ضرب دية على عاقلته وإن رجع أحدهما قبل الحكم امتنع الحكم ولا يشترط الرضا بعد الحكم في الأظهر ولو نصب قاضيين في بلد وخص كلا بمكان أو زمان أو نوع جاز وكذا إن لم يخص في الأصح إلا أن يشترط اجتماعهما على الحكم فصل جن قاض أو أغمي عليه أو عمي أو ذهبت أهلية اجتهاده وضبطه بغفلة أو نسيان لم