الصفحة 157 من 164

الشهادة بملكه الآن استصحابا لما سبق من إرث وشراء وغيرهما ولو شهدت بإقراره أمس بالملك له استديم ولو أقامها بملك دابة أو وشجرة لم يستحق ثمرة موجودة ولا ولدا منفصلا ويستحق حملا في الأصح ولو اشترى شيئا فأخذ منه بحجة مطلقة رجع على بائعه بالثمن وقيل لا إلا إذا ادعى في ملك سابق على الشراء ولو ادعى ملكا مطلقا فشهدوا له مع سببه لم يضر وإن ذكر سببا وهم سببا آخر ضر فصل قال آجرتك البيت بعشرة قال بل جميع الدار بالعشرة وأقاما بينتين تعارضتا وفي قول يقدم المستأجر ولو ادعيا شيئا في يد ثالث وأقام كل منهما بينة أنه اشتراه ووزن له ثمنه فإن اختلف تاريخ حكم للأسبق وإلا تعارضتا ولو قال كل منهما بعتكه بكذا أو أقامهما فإن اتحد تاريخهما تعارضتا وإن اختلف لزمه الثمنان وكذا إن أطلقتا أو إحداهما في الأصح ولو مات عن ابنين مسلم ونصراني فقال كل منهما مات على ديني فإن عرف أنه كان نصرانيا صدق النصراني فإن أقاما بينتين مطلقتين قدم المسلم وإن قيدت أن آخر كلامه إسلام وعكسته الأخرى تعارضتا وإن لم يعرف دينه وأقام كل بينة أنه مات على دينه تعارضتا ولو مات نصراني عن ابنين مسلم ونصراني فقال المسلم أسلمت بعد موته فالميراث بيننا فقال النصراني بل قبله صدق المسلم بيمينه وإن أقاماهما قدم النصراني فلو اتفقا على إسلام الإبن في رمضان وقال المسلم مات الأب في شعبان وقال النصراني في شوال صدق النصراني وتقدم بينة المسلم على بينته ولو مات عن أبوين كافرين وابنين مسلمين فقال كل مات على ديننا صدق الأبوان باليمين وفي قول يوقف حتى يبين أو يصطلحوا ولو شهدت أنه أعتق في مرض موته سالما وأخرى غانما وكل واحد ثلث ماله فإن اختلف تاريخ قدم الأسبق وإن اتحد أقرع وإن أطلقتا قيل يقرع وقيل في قول يعتق من كل نصفه قلت المذهب يعتق من كل نصفه والله أعلم ولو شهد أجنبيان أنه أوصى بعتق سالم وهو ثلث ووارثان حائزان أنه رجع عن ذلك ووصى بعتق غانم وهو ثلثه ثبتت لغانم فإن كان الوارثان فاسقين لم يثبت الرجوع فيعتق سالم ومن غانم ثلث ماله بعد سالم فصل شرط لقائف مسلم عدل مجرب والأصح اشتراط حر ذكر لا عدد ولا كونه مدلجيا فإذا تداعيا مجهولا عرض عليه وكذا لو اشتركا في وطء فولدت ممكنا منهما وتنازعاه بأن وطئا بشبهة أو مشتركا لهما ولو وطىء زوجته وطلق فوطئها آخر بشبهة أو نكاح فاسد أو أمته فباعها فوطئها المشتري ولمم يستبرىء واحد منهما وكذا لو وطىء منكوحة في الأصح فإذا ولدت لما بين ستة أشهر وأربع سنين من وطأيهما وادعياه عرض عليه فإن تخلل بين وطأيهما حيضة فللثاني إلا أن يكون الأول جاوز في نكاح صحيح وسواء فيهما اتفقا إسلاما وحرية أم لا = كتاب العتق = إنما يصح من مطلق التصرف ويصح تعليقه وإضافته إلى جزء فيعتق كله وصريحه تحرير وإعتاق وكذا فك رقبة في الأصح ولا يحتاج إلى نية ويحتاج إليها كنايته وهي لا ملك لي عليك لا سلطان لا سبيل لا خدمة أنت سائبة أنت مولاي وكذا كل صريح أو كناية للطلاق وقوله لعبد أنت حرة ولأمة أنت حر صريح ولو قال عتقك إليك أو خيرتك ونوى تفويض العتق إليه فأعتق نفسه في المجلس عتق أو أعتقتك على ألف أو أنت حر على ألف فقبل أو قال له العبد أعتقني على ألف فأجابه عتق في الحال ولزمه ألف ولو قال بعتك نفسك بألف فقال اشتريت فالمذهب صحة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت