فهرس الكتاب
الصفحة 103 من 126
المبيع جاز . إن قلنا فسخ وهو الأصح ويرد مثل المبيع أو قيمته وإن قلنا بيع فلا يجوز ومنها . الأصح لا يتجدد حق الشفعة بناء على أنها فسخ والثاني نعم يتجدد بناء على أنها بيع . ومنها لو اشترى عبدين فتلف أحدهما جازت الإقالة في الباقي ويستتبع التالف على قول الفسخ وهو الأصح وعلى مقابله لا ومنها: إذا تقابلا واستمر في يد المشتري نفذ تصرف البائع فيه على قول الفسخ وهو الأصح ولا ينفذ على قول البيع ، ومنها لو استعمله بعد الإقالة فإن قلنا فسخ فعلية الأجرة وهو الأصح ، وإن قلنا بيع فلا .
حجم الخط: