فهرس الكتاب
منها: من قدر على الإيماء بالركوع والسجود وجب ، ومنها: من قدر على غسل بعض أعضاء الوضوء كأن قطع بعض الفرض من الدين والرجلين ، فإنه يجب غسل ما بقي منه ، ومنها: من قدر على نصف صاع في الفطرة وجب عليه إخراجه في الأصح ومنها القادر على بعض الفاتحة يأتي به بلا خلاف ومنها لو انتهى في الكفارة إلى الإطعام فلم يجد إلا إطعام ثلاثين مسكينا فالأصح وجوب إطعامهم ؛ ومنها من ملك نصابا بعضه عنده وبعضه غائب فالأصح أنه يخرج عما في يده في الحال ، وخرج عن هذه القاعدة مسائل .
منها: واجد بعض الرقبة في الكفارة لا يعتقها بل ينتقل إلى البدل بلا خلاف . ومنها: القادر على صوم بعض يوم دون كله لا يلزمه إمساكه ؛ لأنه ليس بصوم شرعي . ومنها: إذا وجد الشفيع بعض ثمن الشقص لا يأخذ قسطه من الشقص . ومنها: إذا أوصى بثلثه يشتري به رقبة فلم يف بها لا يشتري شقص بل تلغو الوصية ويرجع المال للورثة ، ومنها إذا اطلع على عيب ولم يتيسر له الرد ولا الإشهاد لا يلزمه التلفظ بالفسخ في الأصح .
القاعدة التاسعة والثلاثون
« ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله ، وإسقاط بعضه كإسقاط كله »
ومن فروعها: إذا قال أنت طالق نصف طلقة ، أو بعضك طالق طلقت طلقة . ومنها: إذا عفا مستحق القصاص عن بعضه أو عفا بعض المستحقين سقط كله ومنها ، إذا عفا الشفيع عن بعض حقه فالأصح سقوط كله ، ومنها عتق بعض الرقبة أو عتق بعض المالكين نصيبه وهو موسر عتق كله ، ومنها . إذا قال أحرمت بنصف نسك انعقد بنسك كالطلاق كما في « زوائد الروضة » ولا نظير لها في العبادات ؛ ومنها إذا اشترى عبدين فوجد بأحدهما عيبا لم يجز إفراده بالرد فلو قال: رددت المعيب منهما فالأصح لا يكون ردًا لهما .