فهرس الكتاب
ومنها: نذر الصوم والأصح فيه الأول فيجب التبييت ، ومنها نذر الخطبة في الاستسقاء ونحوه والأصح فيها الأول حتى يجب فيها القيام عند القدرة ؛ ومنها . الحج والأصح فيه الأول فلو نذره معضوب لم يجز أن يستنيب صبيًا أو عبدًا . ومنها: نذر إتيان المسجد الحرام والأصح فيه الأول ، فلزم إتيانه بحج أو عمره؛ ومنها: العتق إن نذره والأصح فيه الثاني فيجزئ عتق كافر ومعيب ومنها: لو نذر أن يصلي ركعتين فصلى أربعا بتشهد أو تشهدين . والأصح فيه الثاني فيجزئه .
ومنها: نذر التشهد الأول وتركه والأصح فيه الثاني ؛ فلا يعود إلى القعود لأن الواجب بالشرع مقدم على الواجب بالشرط ؛ كما تقدم . ومنها . لو نذر صوم يوم معين والأصح فيه الثاني فلا يثبت له خواص رمضان من الكفارة بالجماع فيه . ووجوب الإمساك لو افطر فيه . وعدم قبول صوم آخر من قضاء أو كفارة بل لو صامه عن قضاء أو كفارة صح ومنها: الطواف المنذور والأصح فيه الثاني فتجب فيه النية كما تجب في النفل ولا تجب النية في الفرض لشمول نية الحج والعمرة له . وهذا المعنى منتف في النفل والنذر .
وخرج النذر عن الفرض والنفل معا في صورة وهي ما إذا نذر القراءة فإنه تجب نيتها كما نقله القمولي في الجواهر مع أن قراءة النفل لا نية لها وكذا القراءة المفروضة في الصلاة .
قال الشارح: « قلت ويلحق بها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم » . اهـ .
القاعدة الخامسة
« هل العبرة بصيغ العقود أي بألفاظها أو بمعانيها ؟ خلاف » ؛ والترجيح مختلف في الفروع كذا قال السيوطي . وفي الشارح: « الأصح أن العبرة بصيغ العقود غالبًا . أي ومن خلاف الغالب العبرة بمعانيها . وعليه فالفروع التي على خلاف الغالب من المستثنيات » .