فهرس الكتاب
فمن فروع القاعدة: إذا قال اشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم فقال: بعتك فرجح السيخان أنه ينعقد بيعا اعتبارا باللفظ والثاني - ورجحه السبكي- أنه ينعقد سلما اعتبارا بالمعنى والأرجح الأول .
ومنها: إذا قال استأجرتك لتتعهد نخل بكذا من ثمرتها فالأصح أنه إجازة فاسدة نظرًا إلى اللفظ وعدم وجود شرط الإجازة والثاني . أنه يصح مساقاة نظرا إلى المعنى ومنها: لو تعاقدا في الإجارة بلفظ المساقاة فقال ساقيتك على هذه النخيل مدة كذا بدراهم معلومة فالأصح أنه مساقاة فاسدة نظرا إلى اللفظ وعدم وجود شرط المساقاة إذ من شرطها أن لا تكون بدراهم والثاني تصح إجارة نظرًا إلى المعنى . ومنها: لو عقد الإجارة بلفظ البيع فقال بعتك منفعة هذه الدار شهرا فالأصح لا ينعقد نظرا إلى اللفظ وقيل ينعقد نظرا إلى المعنى .
ومنها: إذا قال قارضتك على أن كل الربح لك فالأصح أنه قراض فاسد رعاية للفظ ، والثاني قراض صحيح رعاية للمعنى . ومنها البيع من البائع قبل القبض ، قيل: يصح ويكون فسخا اعتبارا بالمعنى ، والأصح لا يصح نظرًا إلى اللفظ .
ومنها: إذا قال وهبتك هذا بكذا ، الأرجح أنه هبة نظرا للفظ . والثاني ، هو بيع نظر للمعنى . ومنها . إذا وقف على قبيلة غير منحصرة كبني تميم مثلًا ، وأوصى لهم فالأصح الصحة اعتبارا بالمعنى ، ويكون المقصود الجهة لا الاستيعاب كالفقراء والمساكين . والثاني لا يصح اعتبارا باللفظ فإنه تمليك لمجهول .
ومنها: لو قال إذا دخلت الدار فأنت طالق . فهل هو حلف نظرا للمعنى لأنه تعلق به منع أو ليس بحلف نظرا للفظ ، لكون « إذا » ليست من ألفاظه ، لما فيه من التأقيت بخلاف « إن » ؟ وجهان الأصح الأول .
القاعدة السادسة