فهرس الكتاب

الصفحة 61 من 381

وهم متفقون على أن سفيان بن حسين هذا يغلط فيما يرويه عن الزهري وانه لا يحتج بما ينفرد به ومحلل السباق لا اصل له في الشريعة ولم يأمر النبى أمته بمحلل السباق وقد روى عن أبى عبيدة بن الجراح وغيره أنهم كانوا يتسابقون بجعل ولا يدخلون بينهم محللا والذين قالوا هذا من الفقهاء ظنوا أنه يكون قمارا ثم منهم من قال بالمحلل يخرج عن شبه القمار ( و ) ليس الأمر كما قالوه بل بالمحلل من المخاطرة وفى المحلل ظلم لأنه إذا سبق أخذ وإذا سبق لم يعط وغيره إذا سبق أعطى فدخول المحلل ظلم لا تأتى به الشريعة والكلام على هذا مبسوط في مواضع أخر والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت