فهرس الكتاب

الصفحة 846 من 1091

وجلد عمر رضي الله عنه وغرب من استحق الجلد من الزناة. فقد روى ابن عمر رضي الله عنهما: أن النّبيّ صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب وأن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب1.

3-حد القتل:

فقد قتل عمر رضي الله عنه عددًا من الرجال، قتلوا رجلًا بصنعاء فقال رضي الله عنه: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعًا2.

4-حد السرقة:

قال ابن عباس رضي الله عنهما: أشهد لرأيت عمر قطع رِجل رجل بعد يد ورِجل، سرق الثالثة3.

1 رواه الترمذي/ السنن2/446، 447، والنسائي/ السنن الكبرى4/323، والبيهقي/ السنن الكبرى8/223. وسنده عند الترمذي متّصل ورجاله ثقات. قال: حدّثنا أبو كريب ويحيى بن أكثم قالا: حدّثنا عبد الله بن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ... الأثر.

2 رواه البخاري / الصحيح 4/190، ولفظه أن غلامًا قتل غيلة، فقال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم. مالك / الموطأ 2/248، عبد الرزاق / المصنف 9/475.

3 رواه عبد الرزاق / المصنف 10/187، صحيح.

قال: عن معمر عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس، قال: شهدت ... الأثر.

وقد جاء الأثر عند ابن أبي شيبة/ المصنف5/490. بمعنى مختلف.

قال رحمه الله: حدّثنا ابن علية عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس، قال: رأيت عمر بن الخطاب قطع يد رجل بعد يده ورجله. فذكر في هذه الرواية قطع عمر يد الرجل بعد قطعه ليده ورجله في المرتين السابقتين.

وفي رواية عبد الرزاق أنه قطع رجله بعد قطعه ليده ورجله، وكلتا الروايتين صحيحة. فلعلّ كلا الأمرين وقع منه رضي الله عنه.

وأمّا ما ذكر من أن عمر رضي الله عنه رجع عن القطع بعد قطع اليد والرجل واكتفى بالحبس في المرة الثالثة، فلم يثبت عنه رضي الله عنه. فقد روي أنه أتى برجل قد سرق يقال له: سدوم فقطعه، ثم أتى به الثانية فقطعه ثم أتى به الثالثة فأراد أن يقطعه، فقال له عليّ رضي الله عنه: لا تفعل إنما عليه يد ورجل ولكن احبسه.

رواه عبد الرزاق/ المصنف10/186 عن إسرائيل بن يونس عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي عن عمر.

وسماك بن حرب صدوق تغير بآخره فكان ربما تلقن تق: 255. ولم أقف على رواية إسرائيل عنه هل هي قبل اختلافه أم بعده. انظر: الكواكب النيرات ص: 237-241.

وعبد الرحمن بن عائذ ثقة من الثالثة روايته عن عمر رضي الله عنه منقطعة. فالأثر ضعيف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت