وروي أن عمر رضي الله عنه قال: أبرزوا الجارية التي لم تبلغ، لعل بني عمها أن يرغبوا فيها1.
ومن حث عمر رضي الله عنه على النكاح واهتمامه به حثه أولياء الزوجات أو النساء على عدم المغالاة بالمهور، فغلاء المهور كثيرًا ما يكون سببًا في إحجام كثير من الراغبين في النكاح عنه لقلة ذات اليد.
قال عمر رضي الله عنه: ألا لا تغالوا في صَدُقَة النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند الله، لكان أولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم.
ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئًا من نسائه، ولا أنكح شيئًا من بناته على أكثر من ثنتي عشرة أوقية2.
1 رواه عبد الرزاق / المصنف 6/156، وهو من قول عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وهو ثقة من السادسة، قال: أخبرت أن عمر قال: ... ، فالسند معضل.
2 الأوقية من الفضة = 119غ، وأوقية الذهب = 29.75غ. رواس قلعجي / معجم لغة الفقهاء ص: 97.
رواه الطيالسي / المسند ص12، عبد الرزاق / المصنف 6/175،180، الحميدي/ المسند ص: 13،14، ابن أبي شيبة /المصنف3/493، أحمد/ المسند 1/40، 41،48، الدارمي/ السنن2/141، أبو داود/ السنن2/235، الترمذي/ السنن2/291، الحاكم/ المستدرك 2/175،176، ومدار الأثر على أبي العجفاء السلمي، وثقة ابن معين، والدارقطني، وذكره ابن حبان في الثقات وقال أبو أحمد الحاكم: حديثه ليس بالقائم، وقال البخاري: في حديثه نظر، وقال ابن حجر: مقبول. تق 658، وبقية رجاله عند عبد الرزاق ثقات، فالأثر صحيح، وقد صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي 1/324.