وتهمتنا، وقد رأيت إجلاءهم1.
وروي أن رجلًا من أهل الذمة نخس بامرأة من المسلمين، ونزع خمارها وجابذها، فحال بينه وبينها عوف بن مالك2، وضرب الذمي، ثم أتى عمر رضي الله عنه، فذكر له، فدعا عمر رضي الله عنه المرأة، فسألها فصدقت عوفًا، فأمر عمر رضي الله عنه بالذمي فصلب، ثم قال: أيها الناس، اتقوا الله في ذمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا تظلموهم، فمن فعل منهم مثل هذا، فلا ذمة له3.
1 رواه البخاري / الصحيح 2/119، كتاب الشروط باب إذا اشترط في المزارعة إذا شئت، وأبو داود / السنن 3/158. وغيرهما.
2 تقدمت ترجمته في ص:333.
3 رواه عبد الرزاق / المصنف 6/114،115، الحارث / المسند / إتحاف الخيرة المهرة 3/102، الطبراني / المعجم الكبير 18/37، البيهقي / السنن الكبرى 9/201، ومدار الأثر على عامر الشعبي روايته عن عمر رضي الله عنه منقطعة، وكذا عن عوف بن مالك كما في جامع التحصيل ص 204. وبقية رجاله عند عبد الرزاق ثقات. فالأثر ضعيف.