بالكوفة موسومة على أفخاذها في سبيل الله، فإن كان في عطاء الرجل حقه، أو كان محتاجًا أعطاه الفرس، ثم قال: إن أجريته فأعييته أو ضيعته، فأنت ضامن، وإن قاتلت عليه، فأصيب أو أصبت، فليس عليك شيء1.
1 رواه ابن أبي شيبة / المصنف 6/475، الطبري / التاريخ 2/482، 483، 571، وفي إسناده عند ابن أبي شيبة أبو سعيد لعله البقال. ضعيف مدلس تق 341، وهو منقطع من رواية محمد بن عبد الله الثقفي عن عمر رضي الله عنه، وهو ثقة من الرابعة، وهو عند الطبري من طريق شعيب عن سيف، ورواه من طريق آخر وفيه الواقدي. فالأثر ضعيف.