وقال الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية في بدائع الفوائد (3/141) في المحرمة:
=قد أجمع الناس على أن المحرمة تستر بدنها بقميصها ودرعها+ اهـ.
وقال الإمام العلامة شمس الدين أبو عبدالله بن مفلح في الفروع (3/450) في المحرمة:
=والمرأة إحرامها في وجهها، فيحرم تغطيته ببرقع أو نقاب... إلى أن قال:
ويجوز لها أن تسدل على الوجه لحاجة وفاقًا+يعني للثلاثة.
وقال أيضًا في المصدر نفسه (5/155) :
=ويحرم النظر بشهوة، ومن استحله كفر إجماعًا، قاله شيخنا+.
وقال الإمام العلامة يوسف بن عبدالهادي الشهير بابن المَبْرد في مغني ذوي الأفهام ص120:
=ويجب عليها ستر وجهها إذا برزت+.
قلت: يعني عند الأئمة الأربعة.
وعلى هذا القول عامة فقهاء الحنابلة _رحمهم الله تعالى_.
وأما الإمام أحمد × فقد ثبت عنه أنه نص على أن المرأة كلها عورة حتى ظفرها. نقله عنه جماعة من أصحابه.
وممن نص على أن المرأة كلها عورة شيخ الإسلام ابن تيمية × في مجموع الفتاوى (22/113) و (26/112) وكافة علماء الحنابلة.
وقال العلامة النظار المجتهد الكبير محمد بن إبراهيم الوزير اليماني في الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم (1/202) :
=وأجمعوا على وجوب الحجاب للنساء+ اهـ.
وذكر الإمام العلامة الأمير الصنعاني في كتابه منحة الغفار على ضوء النهار (4/2011 ،2012 ) : =إجماع المسلمين على تحريم التبرج+.
وقال الإمام العلامة الشوكاني في نيل الأوطار (6/128) : =وقال ابن المظفر في البيان: إنه يحرم النظر إلى الأجنبية مع الشهوة اتفاقًا+ اهـ.
وصرح الإمام الأمير الصنعاني في سبل السلام (1/383) بأن المرأة كلها عورة في باب النظر .
الحقيقة الثالثة: أن ما تعلق به دعاة السفور المنهزمون على جواز السفور شبه لا حقيقة لها ولا قرار، ومنها:
_ قوله سبحانه وتعالى: [وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا] ، حيث قالوا: الزينة المستثناة هي الزينة الظاهرة، وهي الوجه والكفاف.