الصفحة 9 من 26

وقال أبو العباس أحمد بن محمد بن حجر المكي الهيتمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر (2/5) :

=حرم أئمتنا النظر إلى قلامة ظفر المرأة المنفصلة، ولو مع يدها على الأصح من حرمة نظر اليدين والوجه؛ لأنهما عورة في النظر من المرأة ولو أمة على الأصح، وإن كانا ليسا عورة من الحرة في الصلاة... الخ+.

وجاء في عناية القاضي وكفاية الراضي (6/373) :

=أن مذهب مالك والشافعي أن جميع بدن الحرة عورة+.

وصرح الإمام السيوطي في الأشباه والنظائر ص410_414 =بأن كل بدن المرأة عورة حتى الوجه والكفين في الأصح+.

ونقل ابن حجر في تحفة المحتاج (2/112) : =عن الزيادي _ وأقره عليه _ أن عورة المرأة أمام الأجنبي جميع بدنها حتى الوجه والكفين على المعتمد+ اهـ.

وقال الشرقاوي في حاشيته على تحفة الطلاب (1/174) :

=وعورة الحرة خارج الصلاة بالنسبة لنظر الأجنبي إليها فجميع بدنها حتى الوجه والكفين، ولو عند أمن الفتنة+.

وحكى الإمام النووي في روضة الطالبين (7/21) عن إمام الحرمين أبي المعالي الجويني أنه =حكى اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه+.

رابعًا: النقول من أصحاب المذهب الحنبلي:

قال شيخ الحنابلة الإمام الموفق ابن قدامة في المغني (5/154) رقم 590 في المرأة المحرمة:

=فإذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريبًا منها، فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها... لا نعلم فيه خلافًا+.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (26/112) في المحرمة:

=ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق، وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضًا، ولا تكلف المرأة أن تجافى سترتها عن الوجه لا بعود، ولا بيد ولا غير ذلك+.

وقال أيضًا في حجاب المرأة المسلمة ولباسها في الصلاة ص7:

=وبالجملة فقد ثبت بالنص والإجماع أنه ليس عليها في الصلاة أن تلبس الجلباب الذي يسترها إذا كانت في بيتها، وإنما ذلك إذا خرجت+اهـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت