وبمثل هذا نقل الإمام الزرقاني في شرح الموطأ (2/234) رقم734 في شرح حديث فاطمة بنت المنذر: =كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات... الحديث.
وابن رشد في بداية المجتهد (1/336) .
وتقدم قول الأنصاري في حكاية مذاهب الأئمة الأربعة (1/61) في المحرمة:
=المرأة لا تغطي وجهها ولا كفيها إلا عند ملاقاة الرجال الأجانب+.
وقال أبو الحسن بن القطان في الإقناع (1/262) رقم 1458في المحرمة:
=وأجمعوا أن لها أن تسدل الثوب على وجهها من فوق رأسها سدلًا خفيفًا، تستتر به عن نظر الرجال إليها+.
وصرح الإمام أبو بكر ابن العربي في العارضة (2/135_137) بوجوب ستر جميع جسد المرأة، فإنها عورة.
وقال في المصدر نفسه (4/56) :
=ستر وجه المرأة بالبرقع فرض إلا في الحج؛ فإنها ترخي شيئًا من خمارها على وجهها+.
وعزا الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (22/109) إلى الإمام مالك أنه يذهب إلى أن المرأة عورة كلها حتى ظفرها.
ثالثًا: النقول من أصحاب المذهب الشافعي:
حكى الإمام العلامة أحمد بن حسين أبو العباس الرملي الشافعي المعروف بـ: ابن رسلان × فيما نقله عنه الإمام الشوكاني في نيل الأوطار (6/130) :
=اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لا سيما عند كثرة الفساق+اهـ.
وقال شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة الرملي الشافعي الصغير في نهاية المحتاج (6/187) : =النظر وكشف الوجه مع خوف الفتنة حرام بالإجماع، كما قاله الإمام _ يعني إمام الحرمين _+.
ونقل الشهاب في شرحه _كما في عودة الحجاب للمقدم _ (3/271) أنه قال:
=ومذهب الشافعي × كما في الروضة وغيرها: أن جميع بدن المرأة عورة حتى الوجه والكف مطلقًا+اهـ.
وقال البيضاوي في أنوار التنزيل وأسرار التأويل (2/121) :
=كل بدن الحرة عورة لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة+اهـ.