الصفحة 6 من 26

=أمر النساء بلبس الأردية والملاحف وستر الرؤوس والوجوه؛ ليحتشمن ويهبن، فلا يطمع فيهن... إلى أن قال:

=وكذا عادة بلاد الأندلس، لا يظهر من المرأة إلا عينها الواحدة+.

وقال محمد أولي الأنصاري المالكي في كتابه إرشاد المسترشد (2/61) حاكيًا وفاق الأئمة الأربعة في لباس المحرمة:

=وكذلك المرأة لا تغطي وجهها، ولا كفيها إلا عند ملاقاة الرجال الأجانب+.

وقال الإمام الحافظ ابن حجر الشافعي في فتح الباري (9/337) :

=استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات؛ لئلا يراهن الرجال... إلى أن قال:

=إذ لم تزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه، والنساء يخرجن منتقبات+.

وقال قبل هذا في المصدر السابق (9/324) :

=ولم تزل عادة النساء قديمًا وحديثًا يسترن وجوههن عن الأجانب+.

وقال أبو حامد الغزالي في الإحياء (2/53) :

=لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه، والنساء يخرجن منتقبات، ولو كان وجوه الرجال عورة في حق النساء لأمروا بالتنقب أو منعن من الخروج إلا لضرورة+اهـ.

وبمثل ذلك قال أبو العباس الشافعي في إرشاد الساري (8/117) .

وقال الإمام الموزعي الشافعي في تيسير البيان لأحكام القرآن (2/1001) :

=لم يزل عمل الناس على هذا قديمًا وحديثًا في جميع الأمصار والأقطار، فيتسامحون للعجوز في كشف وجهها ولا يتسامحون للشابة ويرونه عورة ومنكرًا+.

وقال الإمام الحبر البحر ناصر السنة وقامع البدعة شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه في مجموع الفتاوى (15/372) : =كانت سنة المؤمنين في زمن النبي"وخلفائه أن الحرة تحتجب+."

وقال أيضًا في مجموع الفتاوى (15/371) :

وثبت في الصحيح: =أن المرأة المحرمة تنهى عن الانتقاب والقفازين+ وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يُحْرِمْنَ، وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن... إلى أن قال ص373:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت