الصفحة 129 من 550

ومثال ما اعتبر بالإجماع: تعليل ولاية المال على الصغير بالصغر فإن ذلك مجمع عليه.

القسم الثاني: الملائم:

وهو ما ثبت كونه وصفًا بترتيب الحكم على وفقه ولكن ثبت بنص أو

ـ 149 ـ

إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم، أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم فهذه ثلاثة أقسام: [1]

أولًا: اعتبار عين الوصف في جنس الحكم.

مثاله: تأثير الصغر في الولاية على النكاح.

بيانه: أن يقال يثبت للأب ولاية النكاح على الصغيرة كما ثبت له ذلك في ولاية المال بجامع الصغر فالوصف وهو الصغر أمر واحد أي عين الصغر الثابت في ولاية المال.

والحكم الولاية وهو جنس يجمع ولاية النكاح وولاية المال، وهما نوعان من التصرف وعين الصغر معتبر في جنس الولاية بإجماع لأن الإجماع على اعتباره في ولاية المال إجماع على اعتباره في جنس الولاية بخلاف اعتباره في عين ولاية النكاح فإنه إنما يثبت بمجرد ترتيب الحكم على وفقه.

ثانيا: اعتبار جنس الوصف في عين الحكم.

مثاله: جواز الجمع في الحضر مع المطر قياسًا على السفر بجامع الحرج فالحكم رخصة الجمع وهو واحد، والوصف وهو الحرج وهو جنس يجمع الحرج الحاصل

(1) انظر: هذه الأقسام وما يتبعها من أمثلة في: مختصر ابن الحاجب، وشرح العضد وحاشية التفتازاني 2/ 243.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت