الصفحة 46 من 550

ـ كل مصلحة لا ترجع إلى حفظ مقصود فهم من الكتاب والسنة والإجماع، وكانت من المصالح الغريبة التي لا تلائم تصرفات الشرع فهي باطلة مطروحة [1] .

ـ مخالفة مقصود الشرع حرام [2] .

ـ أن جميع المناسبات ترجع إلى رعاية المقاصد، وما انفك عن رعاية أ/ر مقصود فليس مناسبا وما أشار إلى رعاية أمر مقصود فهو مناسب [3] .

ـ أعلى مراتب المناسبات ما يقع في الضروريات [4] .

5 -أشار إلى الدليل الاستقرائي الذي ثبتت به المقاصد [5] .

6 -ذكر بعض مقاصد الشريعة.

مثل: حفظ الأمور الخمسة السابقة.

وقال أيضا: (فإن حفظ أهل الإسلام عن اصطلام الكفار أهم في مقصود الشرع من حفظ دم مسلم واحد) [6] .

وقال: (قهر الكفار واستعلاء الإسلام مقصود) [7] .

ومما لا شك فيه أن للغزالي اهتمامًا ببيان حِكَمِ الأحكام ومقاصدها خصوصًا في كتابه إحياء علوم الدين فقد بين حِكَمَ كثيرٍ من الأحكام وأظهر فوائدها ومقاصدَها.

ـ 53 ـ

7 -ومما يدل على عناية الغزالي بهذا الباب أنه ألف فيه كتابه (شفاء الغليل) وهو خاص بالعلل وطرقها وقوادحها وفي ذلك خدمة لمقاصد الشريعة وطرق إثباتها، وإن

(1) المستصفى ص 258.

(2) المصدر نفسه ص 258.

(3) شفاء الغليل ص 159، 161، 163، 165، وانظر المستصفى ص 251.

(4) شفاء الغليل ص 162.

(5) انظر المستصفى ص 253 - 259.

(6) المصدر نفسه ص 255، ص 259.

(7) المصدر نفسه ص 258.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت