ـ كل مصلحة لا ترجع إلى حفظ مقصود فهم من الكتاب والسنة والإجماع، وكانت من المصالح الغريبة التي لا تلائم تصرفات الشرع فهي باطلة مطروحة [1] .
ـ مخالفة مقصود الشرع حرام [2] .
ـ أن جميع المناسبات ترجع إلى رعاية المقاصد، وما انفك عن رعاية أ/ر مقصود فليس مناسبا وما أشار إلى رعاية أمر مقصود فهو مناسب [3] .
ـ أعلى مراتب المناسبات ما يقع في الضروريات [4] .
5 -أشار إلى الدليل الاستقرائي الذي ثبتت به المقاصد [5] .
6 -ذكر بعض مقاصد الشريعة.
مثل: حفظ الأمور الخمسة السابقة.
وقال أيضا: (فإن حفظ أهل الإسلام عن اصطلام الكفار أهم في مقصود الشرع من حفظ دم مسلم واحد) [6] .
وقال: (قهر الكفار واستعلاء الإسلام مقصود) [7] .
ومما لا شك فيه أن للغزالي اهتمامًا ببيان حِكَمِ الأحكام ومقاصدها خصوصًا في كتابه إحياء علوم الدين فقد بين حِكَمَ كثيرٍ من الأحكام وأظهر فوائدها ومقاصدَها.
ـ 53 ـ
7 -ومما يدل على عناية الغزالي بهذا الباب أنه ألف فيه كتابه (شفاء الغليل) وهو خاص بالعلل وطرقها وقوادحها وفي ذلك خدمة لمقاصد الشريعة وطرق إثباتها، وإن
(1) المستصفى ص 258.
(2) المصدر نفسه ص 258.
(3) شفاء الغليل ص 159، 161، 163، 165، وانظر المستصفى ص 251.
(4) شفاء الغليل ص 162.
(5) انظر المستصفى ص 253 - 259.
(6) المصدر نفسه ص 255، ص 259.
(7) المصدر نفسه ص 258.