ثم جاء بعد العزّ تلميذُه القرافي:
وقد ذكر من خلال كتابه (الفروق) بعض القواعد المتعلقة بالمقاصد وهي مستفادة من شيخه مثل قاعدة المقاصد وقاعدة الوسائل [1] .
وقاعدة المشقة المسقطة للعبادة والمشقة التي لا تسقطها [2] .
وأيضًا في كتابه (شرح تنقيح الفصول) ذكر الضروريات، وذكر المقاصد الخمسة وذكر الخلاف في العرض [3] وكذلك نجد اهتمامه بالمقاصد في كتابه (النفائس) أكثر وأكثر فقد ذكر جملة من القواعد والفوائد المتعلقة بالمقاصد من ذلك:
قوله: (كل مكان لا نعلم فيه مصلحة قلنا: فيه مصلحة لم نطلع عليها ... ) [4] .
وقوله: (الشرع يحيط بجزئيات من المصالح لا يحيط بها العقل كما في أنواع العبادات) [5] .
ـ 59 ـ
وقوله: (غالب الواقع في الشرائع المصالح والمفاسد الراجحة دون الخالصة) [6] .
وقوله: (ثبوت المؤاخذة على الوسائل بمجرد الأمر في المقاصد عسير) [7] .
وقوله: (إن الشيء إذا كان واجبًا، وله وسائل متعددة لا يجب أحدها عينًا) [8] وقوله: (الكليات الخمس لم تخل شريعة عنها ... ) ثم ذكر الكليات الخمس [9] .
(1) انظر: الفروق: 2/ 32.
(2) المصدر نفسه: 1/ 118.
(3) انظر شرح تنقيح الفصول ص 391.
(4) النفائس: 1/ 324.
(5) المصدر السابق: 1/ 402.
(6) المصدر السابق: 3/ 1256.
(7) المصدر السابق: 3/ 1473، وفصّل القول فيها: 3/ 1479.
(8) المصدر السابق: 4/ 1524.
(9) المصدر السابق: 4/ 1578.