3 -وقال سيد سابق: (الحيض: هو الدم الخارج من قبل المرأة، حال صحتها، من غير سبب ولادة، ولا افتضاض [1] .(أي: إزالة البكارة) .
4 -الحيض: هو اسمٌ لِدم يرخيه الرحم وهو شيء كتبه الله على بنات آدم وله وقت وتقدير وحكم فالمرجع في وقته وتقديره إلى الوجود [2] .
5 -الحيض: دم طبيعة وجبلة، يرخيه الرحم، فيخرج من قعره عند البلوغ وبعده في أوقات خاصة، على صفة خاصة، مع الصحة والسلامة [3] .
6 -وقال ابن حزم: الحيض: هو الدم الأسود الخاثر الكريه الرائحة خاصة [4] . إلى آخر ما جاء في كتب الفقه: للأحناف، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية وغيرهم من التعاريف والحدود [5] .
ولما كانت هذه التعاريف مفتقرة إلى تكميل وتتميم بعضها بعضًا- لتكون جامعة وشاملة اخترت لك -أختي الفاضلة-هذا التعريف الشامل فيما يبدو لي: (هو دم أسود خاثر كريه الرائحة-يعرف-، يحدث للأنثى بمقتضى الطبيعة بدون سبب-من الأسباب-في أوقات معلومة فهو دم طبيعي ليس له سبب من مرض أو: جرح أو: سقوط أو: ولادة أو: افتضاض بكارة) .
وبما أنه دم طبيعي جبلي (فإنه يختلف بحسب حال الأنثى وبيئتها وجوها ولذلك تختلف فيه النساء اختلافًا متباينًا ظاهرا) ً [6] .
(1) -انظر: (أقرب المسالك) (ص:12) . و (فقه السنة) لسيد سابق (1/ 102) .
(2) - انظر: (التذهيب في مذهب الإمام الشافعي) (1/ 438) .
(3) -انظر: (الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل) (1/ 3446) .
(4) -انظر: (المحلى بالآثار) لابن حزم (1/ 380) .
(5) -الحد لغة: المنع، ومنه سمي البواب حدادًا لمنعه الناس عن الدخول في الدار، وسمي الحد حدًا في تأديب المذنب لمنعه إياه من المعاودة. وحدود الله ما نهى عن تعديه وتجاوزه. واصطلاحًا: الجامع المانع، ويقال: المطرد المنعكس. وحدود الشرع موانع وزواجر لئلا يتعدي العبد عنها ويمتنع بها. (الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة) (ص:65/ 66) للقاضي الشيخ زكريا بن محمد الأنصاري.
(6) -انظر: (رسالة في الدماء الطبيعية للنساء) (ص:5) للعثيمين.