أنه لا يجتمع معه، ولو قلنا: الحامل تحيض لبطلت دلالته. لأنه لا يكون حينها للتفريق بين الحامل والحائل معنى.
2 -حديث عبد الله عن أبيه: أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلا) . فجعل الحمل علمًا على عدم الحيض كما جعل الطهر علمًا على الحيض. قال الإمام أحمد: (فأقام الطهر مقام الحمل) . والله عز وجل يقول: (فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) أي: بالطهر في غير جماع، وحيث قال عليه الصلاة والسلام: (لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ: حَامِلًا) فإنه أجاز له الطلاق في كل أوقات الحمل، واعتبار الحامل تحيض يتعارض مع هذا الجواز. وقال الحسن في قوله تعالى: (فَطَلِقوُهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) طاهرًا من غير حيض أو: حاملًا قد استبان حملها. وأورد الطبري عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يرى طلاق السنة طاهرًا من غير جماع، وفي كل طهر، وهي العدة التي أمر الله بها. والحمل أحد هذه الأطهار التي يجوز الطلاق فيها.
3 -إن الله عز وجل جعل عدة التي ليست بحامل ثلاثة قروء في الطلاق، وجعل عدة الحامل أن تضع ما في بطنها، قال الله تعالى: (وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) ، فجعل عدتها أن تضع، ولم يجعلها بالأقراء.
ويلزم من جعل الحامل تحيض أن يجعلها تنقضي بالأقراء، وهذا على غير الكتاب والسنة، وذكر الطبري في تفسير الآية: (وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ) : في انقضاء عدتهن أن يضعن حملهن وذلك إجماع من جميع أهل العلم في المطلقة الحامل. وروى الطبري بسنده إلى أبي بن كعب قال: (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن(وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) قال: أجل كل حامل أن تضع ما في بطنها).
4 -لما نزل قوله تعالى: (يَترَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) قالت الصحابة: فإن كانت آيسة أو: صغيرة فنزل قوله تعالى: (وَأللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضَ من نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُم فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ) فقالوا: فإن كانت حاملًا فنزل قوله: (وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) . ففي هذا بيان أن الحامل لا تحيض، وأنها ليست من ذوات الأقراء، وتبين بهذا أن قوله عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت أبي حبيش: (إِذَا أَقْبَلَ قُرْؤكِ فَدَعِي الصَّلاةَ) يتناول الحائل دون الحامل.
ما روي عن عائشة بروايات عديدة وألفاظ مختلفة: في الحامل ترى الدم قالت: الحامل لا تحيض، تغتسل وتصلي.