وقال بعضهم: تقبل شهادة الصغار بعضهم على بعض إن شهدوا في الحال، لأنه بعد التفرق يحتمل النسيان أو التلقين، ولا يسع العمل إلا بهذا، وإلا لضاعت حقوق كثيرة بين الصبيان.
ويستفاد من هذا الأثر جواز ضرب الصبي على الأخلاق إذا لم يتأدب إلا بالضرب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فيه مسائل:
الأولى: الوصية بحفظ الأيمان.
الثانية: الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة.
الثالثة: الوعيد الشديد فيمن لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه.
الرابعة: التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي.
الخامسة: ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون.
السادسة: ثناؤه - صلى الله عليه وسلم - على القرون الثلاثة، أو الأربعة، وذكر ما يحدث بعدهم.
السابعة: ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون.
الثامنة: كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فيه مسائل:
الأولى: الوصية بحفظ الأيمان. تؤخذ من قوله تعالى: (واحفظوا أيمانكم) والأمر وصية.
الثانية: الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. تؤخذ من قوله - صلى الله عليه وسلم: (الحلف منفقة للسلعة...) إلخ.
الثالثة: الوعيد الشديد لمن لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه. تؤخذ من قوله - صلى الله عليه وسلم - (ورجل جعل الله بضاعته، ولا يشتري إلا بيمينه...) إلخ في ضمن الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا يزيكيهم.
الرابعة: التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي. تؤخذ من حديث سلمان، حيث ذكر الأشيمط الزاني والعائل المستكبر، وغلظ في عقوبتهم، لأن الداعي إلى فعل المعصية المذكورة ضعيف عندها.
الخامسة: ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون. لقوله - صلى الله عليه وسلم: (ورجل جعل الله بضاعته، ولا يشتري إلا بيمينه...)