فهرس الكتاب

الصفحة 563 من 1408

الثالثة: العبرة في مبالغته - صلى الله عليه وسلم - في ذلك. كيف بيّن لهم هذا أولًا، ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في السياق لم يكتف بما تقدم.

الرابعة: نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر.

الخامسة: أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم.

السادسة: لعنه إياهم على ذلك.

السابعة: أن مراده - صلى الله عليه وسلم - تحذيره إيانا عن قبره.

الثامنة: العلة في عدم إبراز قبره.

التاسعة: في معنى اتخاذها مسجدًا.

العاشرة: أنه قرن بين من اتخذها مسجدًا وبين من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته.

الحادية عشرة: ذكره في خطبته قبل موته بخمس: الرد على الطائفتين اللتين هما شر أهل البدع، بل أخرجهم بعض السلف من الثنتين والسبعين فرقة، وهم الرافضة والجهمية. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد.

الثانية عشرة: ما بلي به - صلى الله عليه وسلم - من شدة النزع.

الثالثة عشرة: ما أكرم به من الخلّة.

الرابعة عشرة: التصريح بأنها أعلى من المحبة.

الخامسة عشرة: التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة.

السادسة عشرة: الإشارة إلى خلافته.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ق) : فيه مسائل:

الأول: ما ذكر الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيمن بنى مسجدًا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح، ولو صحت نية الفاعل، تؤخذ من لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.

قوله: (ولو صحت نية الفاعل) ؛ لأن الحكم علق على مجرد صورته؛ فهذا العمل لا يحتاج إلى نية لأنه معلق بمجرد الفعل.

فالنية تؤثر في الأعمال الصالحة وتصحيحها، وتؤثر في الأعمال التي لا يقدر عليها فيعطي أجرها، وما أشبه ذلك، بخلاف ما علق على فعل مجرد؛ فلا حاجة فيه إلى النية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت