فهرس الكتاب

الصفحة 275 من 690

فَصْلٌ:

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ تَعَلَّقَ بِتَرِكَتِهِ كمرهون ولا يمنع إرثا فلا يتعلق بزوائدها وللوارث إمساكها بالأقل من قيمتها والدين ولو تصرف ولادين فظهر دين ولم يسقط فسخ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فَصْلٌ: فِي تَعَلُّقِ الدَّيْنِ بِالتَّرِكَةِ.

"مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ"مُسْتَغْرِقٌ أَوْ غَيْرُهُ لِلَّهِ تَعَالَى أو لآدمي"تعلق بتركته كمرهون"وَإِنْ انْتَقَلَتْ إلَى الْوَارِثِ مَعَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت