فَصْلٌ:
مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ تَعَلَّقَ بِتَرِكَتِهِ كمرهون ولا يمنع إرثا فلا يتعلق بزوائدها وللوارث إمساكها بالأقل من قيمتها والدين ولو تصرف ولادين فظهر دين ولم يسقط فسخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
"مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ"مُسْتَغْرِقٌ أَوْ غَيْرُهُ لِلَّهِ تَعَالَى أو لآدمي"تعلق بتركته كمرهون"وَإِنْ انْتَقَلَتْ إلَى الْوَارِثِ مَعَ