فهرس الكتاب

الصفحة 44 من 690

باب.

سن أذان وإقامة لرجل ولو منفردا لمكتوبة ولو فائتة ورفع صَوْتِهِ بِأَذَانٍ فِي غَيْرِ مُصَلَّى أُقِيمَتْ فِيهِ جماعة وذهبوا.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

باب بالتنوين.

"سُنَّ"عَلَى الْكِفَايَةِ"أَذَانٌ"بِمُعْجَمَةٍ"وَإِقَامَةٌ"لِمُوَاظَبَةِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ عَلَيْهِمَا وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ إذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ"لِرَجُلٍ وَلَوْ مُنْفَرِدًا"بالصلاة وإن بلغه أذان غيره"لِمَكْتُوبَةٍ وَلَوْ فَائِتَةً"لِمَا مَرَّ وَلِلْخَبَرِ الْآتِي وَلِخَبَرِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَامَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ عَنْ الصُّبْحِ حَتَّى طَلَعَتْ الشَّمْسُ فَسَارُوا حَتَّى ارْتَفَعَتْ ثُمَّ نَزَلَ فَتَوَضَّأَ ثم أذن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت