فهرس الكتاب
الصفحة 281 من 690
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بِخِلَافِ مَنْ لَمْ يَثْبُتْ إعْسَارُهُ نَعَمْ لَا يحبس الوالد للولد ولا المكاتب للنجوم وَلَا مَنْ وَقَعَتْ عَلَى عَيْنِهِ إجَارَةٌ لِلدَّيْنِ إذَا تَعَذَّرَ عَمَلُهُ فِي الْحَبْسِ بَلْ يُقَدَّمُ حَقُّ الْمُكْتَرِي"وَالْعَاجِزُ عَنْهَا"أَيْ عَنْ بَيِّنَةِ إعساره"يُوَكِّلُ الْقَاضِي"بِهِ"مَنْ يَبْحَثُ عَنْهُ"أَيْ عَنْ حَالِهِ"فَإِذَا ظَنَّ إعْسَارَهُ بِقَرَائِنِ إضَاقَةٍ"مِنْ أَضَاقَ الرَّجُلُ أَيْ ذَهَبَ مَالُهُ"شَهِدَ به"لئلا يتخلد في الحبس.
حجم الخط: