فهرس الكتاب
الصفحة 417 من 690
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وَعَصَبَتِهِ"نَفْسِهِ وَلَوْ بِوَكَالَةٍ"بِأَنْ يَتَوَلَّى هُوَ أو وكيلاه الطرفين أو أَحَدَهُمَا وَوَكِيلُهُ الْآخَرَ إذْ لَيْسَ لَهُ قُوَّةُ الجدودة حتى يتولى الطرفين"فيزوجه مساويه ف"إن فُقِدَ مَنْ فِي دَرَجَتِهِ زَوَّجَهُ"قَاضٍ"بِوِلَايَتِهِ العامة"و"يزوج"قاضيا آخَرُ"وَلَوْ خَلِيفَتُهُ لِأَنَّ خَلِيفَتَهُ يُزَوِّجُ بِالْوِلَايَةِ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ وَلَوْ قَالَتْ لِابْنِ عَمِّهَا زَوِّجْنِي مِنْ نَفْسِك جَازَ لِلْقَاضِي تَزْوِيجُهَا مِنْهُ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ مَنْ فَوْقِهِ مِنْ الْوُلَاةِ أَوْ خَلِيفَتِهِ لِشُمُولِهِ مَنْ يُمَاثِلُهُ.
حجم الخط: