فهرس الكتاب

الصفحة 92 من 690

ـــــــــــــــــــــــــــــ

عَلَى بَعْضِ مَا ذَكَرْته"وَإِذَا سَلَّمَ إمَامُهُ كَبَّرَ لِقِيَامِهِ أَوْ بَدَلِهِ"نَدْبًا"إنْ كَانَ"جُلُوسُهُ مَعَ الْإِمَامِ"مَحَلَّ جُلُوسِهِ"لَوْ كَانَ مُنْفَرِدًا بِأَنْ أَدْرَكَهُ فِي ثَانِيَةِ الْمَغْرِبِ أَوْ ثَالِثَةِ الرَّبَاعِيَةِ كَمَا لَوْ كَانَ مُنْفَرِدًا"وَإِلَّا"كى ن أَدْرَكَهُ فِي ثَالِثَةِ الْمَغْرِبِ أَوْ ثَانِيَةِ الرَّبَاعِيَةِ"فلا يكبر"لذلك لأنه ليس محل تكبير ولا متابعة وليس له أن يقوم وإلا بعد تسلميتي الْإِمَامِ وَقَوْلِي كَبَّرَ لِقِيَامِهِ أَوْ بَدَلِهِ أَوْلَى وَأَكْثَرُ فَائِدَةً مِنْ قَوْلِهِ قَامَ مُكَبِّرًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت