الصفحة 64 من 84

1.قيل أنه يكره مس الذكر باليمين مطلقًا أي في حال البول وغيره.

2.أو يحرم على القول بالتحريم كما تقدم وهذا ظاهر عبارة الإمام أحمد قال في الفروع (أكره أن يمس فرجه بيمينه) .

وقيل بأن الكراهة أو التحريم على ما تقدم من الخلاف حال البول فقط وهذا هو الأقرب الذين قالوا بالإطلاق يعني في حال قضاء الحاجة أو الاستنجاء أو الاستجمار (الذين قالوا بأنه يحرم أو يكره مطلقًا) , قالوا بأنه إذا نهي عن مس الذكر حال البول مع مظنة الحاجة في تلك الحالة يكون النهي في غيرها مع عدم الحاجة من باب أولى.

لكن الراجح كما قلنا أنه يقيد ذلك حال البول أو الغائط أما إذا انقطع البول فلا فرق بين الذكر وغيره من الأعضاء ولا يقاس الأخف على الأغلظ فلو كان مسه منهي عنه مطلقًا باليمين لجاءت النصوص الواضحة التي تنهى عن مسه مطلقًا.

المسألة الثانية:

التنفس في الإناء مكروه والنبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه كما في هذا الحديث, لكن إذا كان ذلك يؤدي إلى تقديره على الغير يعني كون الإنسان يتنفس فيه فيؤدي إلى غيره يتقذر من ذلك فإنه يحرم لأنه من باب أذية المسلم أما ما ورد في حديث أنس في الصحيحين { كان يتنفس في الإناء ثلاثا } .

كيف نجمع بين هذا وهذا الحديث ؟

لأنه هنا قال { ولا يتنفس في الإناء } وحديث أنس قال { كان يتنفس في الإناء ثلاثا } فيقال: النهي الذي في حديث أبي قتادة الذي معنا أن النهي عن التنفس في الإناء وهو يشرب, أما حديث أنس فالمراد بهذا انه يشرب ثم يطلق الإناء وهكذا ثلاثا يفعل ذلك.

وقد ورد عن ابن عباس - رضي الله عنه - ان النبي - صلى الله عليه وسلم - قال { لا تشربوا واحدا كشرب البعير ولكن اشربوا مثنى وثلاث وسموا إذا أنتم شربتم واحمدوا إذا أنتم رفعتم } يعني التسمية في البداية والحمد إذا انتهى تماما والحديث في الترمذي وفيه:

1)حرص الشارع على النظافة والطهارة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت