الصفحة 72 من 84

1.مشروعية السواك والجمهور على أنه سنة وليس بواجب, قال الشافعي رحمه الله فيه دليل على أن السواك ليس بواجب لأنه لو كان واجب لأمرهم وشق عليهم به أو لم يشق وإلى القول بعدم وجوبه صار أهل العلم بل ادعى بعضهم فيه الإجماع على عدم وجوب السواك لكن حكى الشيخ أبو حامد وتبعه الماوردي عن إسحاق بن راهوية قال: هو واجب لكل صلاة ولذلك يرون أنه من تركه عامدًا بطلت صلاته يعني كأنهم يرون أنه شرط من شروط الصلاة عند الظاهرية"يعني كأنه قول ثالث"أنه واجب ولكن ليس بشرط يعني إذا تركه متعمدا يأثم لكن الصلاة صحيحة والراجح أنه مستحب كما هو رأي الجمهور فالسواك مستحب في كل وقت لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال { السواك مطهرة للفم مرضاة للرب } قالوا ولا شك أن طهارة الفم ورضى الرب مشروعان في وقت, لكن السواك يتأكد في مواضع منها:

1)الموضع الأول عند الصلاة:

وهذا ما عليه جمهور العلماء خلافا للإمام مالك رحمه الله لكن ذكر القرطبي في كتابه المفهم أن مالك لا يرى السواك في المسجد ولا يعني هذا أنه لا يرى السواك للصلاة, ولذلك مذهب المالكية أنهم يرون أنه إن صلى في المسجد فإنه لا يستاك يعني كأنهم يرون أنه من باب التنظف والمسجد منزه عن ذلك وأما إن صلى في غير المسجد فإنه يستاك والعلة في المنع عند المالكية كونه في المسجد, والراجح مذهب الجمهور استدلالًا بهذا الحديث أنه يتأكد عند الصلاة سواء كانت الصلاة في المسجد أو غيره.

مسألة:

محله من الصلاة, متى ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت