الصفحة 201 من 227

فأخبر أن رأى ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي تحتها فأمر بقطع الشجرة يقول الشيخ بن باز رحمه الله تعالى هذا يدل على أن عمر أفقه من ولده ابن عمر لأن فعل ذلك ربما أدى إلى بدعة أو اعتقاد وجوب عند بعض العامة, الفعل الذي فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - .

ذكر الأصوليون له أنواع ن هذه الأنواع:

1.الفعل البياني: يعني يأتي نص من كتاب الله أو سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - مجملًا فيكون فعله - صلى الله عليه وسلم - مبينًا فحكم الفعل هنا حكم المبين يأخذ نفس حكم المبين إذا كان الفعل المبين سنة فحكم الفعل سنة إذا كان الفعل المبين واجب فحكم الفعل واجب ولذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - قال { صلوا كما رأيتموني أصلي } لما صلى, لما أمر بالصلاة بين ذلك ولما حج - صلى الله عليه وسلم - قال { خذوا عني مناسككم } .

2.الفعل التطبيقي: يعني ما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - تطبيقًا لأمر الله - عز وجل - كجلد الزاني, وقطع يد السارق, لقول الله تعالى { الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ } (1) .

هذه أشهر أنواع الأفعال, الفعل البياني والفعل التطبيقي.

يدخل كذلك في أحكام الأفعال التي ذكرها الأصوليون ثلاثة أنواع مما يصدر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أدخلها الأصوليون في أحكام فعله منها:

(1) النور: من الآية2).

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت