الصفحة 46 من 227

أما قولنا: على وجه اللزوم, (يخرج به المكروه لأنه كما سيأتي طلب الشارع فعله طلبًا غير جازما) وقلنا أن المؤلف عرفه بالتعريف الحكمي وقال بأنه ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله وهذا التعريف علاوة على كونه تعريف بالحكم فيه نظر بوجه.

من أي وجه ؟ أما من حيث أن الإنسان يعاقب على فعل المحرم فهذا صحيح ومن المعلوم أن الإنسان يعاقب على فعل المحرم لأن من سمات المحظور أن يعاقب على فعله هذا الأصل ويخرج بذلك الخطأ والإكراه والنسيان هذه استثناءات لكن الذي فيه نظر, هل يثاب على تركه مطلقًا ؟

وهنا يرد سؤال هل المحرم يثاب على تركه مطلقًا, أم لا ؟

هذا مما أختلف فيه الفقهاء رحمهم الله تعالى فقال بعضهم: أن ترك المحرم يثاب عليه مطلقًا يعني دائمًا الإنسان يثاب إذا لم يزني ولم يسرق ولم يشرب الخمر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت