الصفحة 57 من 227

هنا يرد بعض أسئلة الأخوات خاصة ممن يقرأن في كتب العقيدة وأحيانًا بعض الأئمة يطلق لفظ الكراهة على أعمال شركية لذا ينبغي لطالبة العلم أن تعرف مصطلحات أهل العلم قبل أن تقرأ في كتبهم فالإمام أحمد له مصطلحات أي ألفاظ يستخدمها.

هنا مسالة:

بعض العلماء يطلق المكروه ويريد به المحرم (والمتأمل لكتب الإمام أحمد رحمه الله تعالى يجد أنه يستخدم في بعض الأحيان لفظه هذا مكروه أو لا أرغبه أو لا تميل إليه نفسي) قد يتصور الإنسان أنه أراد بها الكراهة المعروفة ما يثاب الإنسان على تركه ولا يعاقب على فعله وهذا غير صحيح وإنما يريد به التحريم مثلًا في كتاب الروض في باب صفة العمرة ذكر أنه قال (والطواف على قبور الصالحين مكروه) هذا يدل على أنه محرم الذي لا يعرف إلا هذه الأحكام الخمسة (المندوب, الواجب, المحظور, المباح, المكروه) قد يتصور أنه مكروه وليس بمحرم, ومسائل هذا كثيرة جدا مثل مسائل الإمام أحمد لابن عبد الله ومسائل الإمام أحمد لأبي بكر عبد العزيز, وكذلك البغوي, ونحو ذلك.

هذا القول للإمام أحمد ومثله كثير يحمل على وجهين:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت