الصفحة 62 من 227

قالوا هو ما ترتبت عليه الآثار المقصودة من العقد, بمعنى ذلك أن المتعاقدين عندما يتعاقدان لهما هدف معين في ذات العقد سواء كان عقد بيع أم إيجار أو قرض أو نكاح أو نحو ذلك, يعني النكاح عقد فالإنسان لا يعقد عبث.

ولذلك قالوا: الصحة في المعاملات هي أن يترتب على العقد هذه المنفعة وحلها, مثلًا عندما يبيع زيد على صالح كتاب بعشر ريالات كل منهما له مقصود بهذا العقد, فزيد قصده الحصول على القيمة والانتفاع بهما وصالح قصده حيازة الكتاب وامتلاكه والانتفاع به. فقالوا: أن العقد يوصف بالصحة إذا ترتبت عليه هذه المنفعة يعني حل المال للبائع والبضاعة للمشتري, إذا تحقق هذا يوصف العقد بأنه عقد صحيح مثلًا: زيد يعقد على امرأة بعوض (مهر) كلا منهما مقصد بهذا العقد فالزوج مقصده حل الاستماع والولي مقصده استياحة هذه المرأة للزوج فصحة العقد تقضي حل الزوجة للزوج والزوجة للزوج واستمتاعها بالمهر لكونه ملكا لها ولذلك يوم لا يباح للزوج أن يستمتع بزوجته والمرأة أن تستمتع بالمهر لا يصح العقد.

مثال العقد الفاسد أو الباطل:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت