-يُمْنَاهُ وَالظَّاهِرَ وَالْمُقَدَّمَا
نَاقِضُهُ مِثْلَ الْوُضُوءِ وَمَعَهْ
-وُجُودُ مَا قَبْلَ الصَّلاَةِ فِي سَعَهْ
وَلاَ يُصَلَّي بِتَيَمُّمٍ فَرَدْ
-فَرْضَانِ وَالثَّانِي إِذَا صُلِّي فَسَدْ
وَبِتَيَمُّمٍ الْفَرِيضَةِ تَحِلْ
-نَوافِلٌ (1) وَمُصْحَفٌ إِنْ (2) تَتَّصِلْ
وَبِتَيَمُّمٍ كَنَفْلٍ جَازَ مَا
-ذُكِرَ إِلاَّ الْفَرْضَ مِمَّا قُدِّمَا
وقدر ما يجف الاعضا أبطلا
ومنننننن
ومنومن
وَمَنْ تَيَمَّمَ لِكَالْجَنَابَةِ
-وحد بالمعقبات مثلا
فَوَاجِبٌ تَخْصِيصُهَا بِنِيَةِ
-ومن تيمم لكالجنابتة فواجب تتخصيصها بنية - -
الحيض - -
وَأَكْثُرُ الْحَيْضِ لِذَاتِ الاِبْتِدَا
-أَقَلُّ طُهْرٍ نِصْفُ شَهْرٍ أَبَدَا
وَأَكْثُرُ الْعَادَةِ لِلْمُعْتَادَةِ
-وَاسْتَظْهَرَتْ إِنْ زَادَ بِالثَّلاَثَةِ
مَالَمْ تُجَاوِزْ حَدَّهُ وَاسْتَكْثِرِ
-لِحَامِلٍ بَعْدَ ثَلاَثِ أَشْهُرِ
عِشْرِينَ يَوْمًا ثُمَّ بَعْدَ سِتَّةٍ
-شَهْرًا وَمَعْ تَقَطُّعٍ لَفَّقَتِ
أَيَّامَهُ حَتَّى تُتِمَّ الْعَادَةْ
-بَادِئًا أَوْ حَامِلًا أَوْ مُعْتَادَةْ
-موانع الحيض والنفاس - -
وَأَكْثُرُ النِّفَاسِ سِتُّونَ فَإِنْ
-قُطِعَ قَبْلَهَا فَغَسْلُهَا قَمِنْ
وَلَوْ بِلَحْظَةٍ وَحَيْثُ عَاوَدَا
-بَعْدَ أَقَلِّ الطُّهْرِ كَانَ مُبْتَدَا
وَقَبْلَهُ لُفِّقَ لِلنِّفَاسِ
-وَمَنَعًا الطَّوَافَ مَعْ مِسَاسِ
كَمُصْحَفٍ دُونَ الْقِرَاءَةِ وَلاَ
-تَدْخُلُ مَسْجِدًا وَصَوْمًا حَظَلاَ
وَقَضَتَاهُ لاَ صَلاَةَ الْمُدَّةِ
-وَالْوَطْءَ بَيْنَ سُرَّةٍ وَرُكْبَةِ
(1) نَوَافِلٌ صرفت لضرورة الوزن (( الفلق البهي ص190 ) )
(2) إن ) بكسر الهمزة لأنها شرطية (( الفلق البهي ص190 ) )