الصفحة 136 من 247

والتحريم واضح من قول الرسول: (من احتكر فهو خاطئ ) (1) والتشريع الإسلامي يدين كل صور الاحتكار يدل على ذلك الحديث المروي عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ( لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصّروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردّها وصاعًا من تمر ) (2) فهذا الحديث يفيد تحريم الاحتكار حتى في أصغر صورة له، وهذه النصوص الشرعية لها تأثير في واقع التعامل الإسلامي الظاهر حتى لا تستعبد الأوضاع الاقتصادية الإنسان المسلم، أو يصبح المسلم مستبدًا طاغيًا يبحث عن الربح المادي فقط دون النظر إلى المقياس الشرعي في تعامله الاقتصادي. (3)

5ـ القيم:

(1) صحيح مسلم: كتاب المساقاة ، باب تحريم الاحتكار في الأقوات ، حديث رقم 1605 ، 3 / 1227، انظر سنن الترمذي: كتاب البيوع ، حديث رقم 1188 ، سنن أبي داود: كتاب البيوع ، حديث رقم 2990 ، سنن ابن ماجه: كتاب التجارات ،حديث رقم 2145 .

(2) صحيح البخاري:كتاب البيوع: باب النهي للبائع أن لا يحفِّل الإبل والبقر والغنم ، حديث رقم 2150 ، انظر فتح الباري 4 / 514 ، انظر صحيح مسلم: كتاب الزكاة ، 1789 ، صحيح مسلم: كتاب النكاح ،حديث رقم 2532.

(3) انظر: تأملات: ص87 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت