فهرس الكتاب
حديث ابن عباس إذ ا جامع احدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر الى فرجها
فان ذلك يورث العمى ، ثم قال: وبكراهة النظر اقول لان الخبر وان
لم يثبت بالكراهة فالخبر الضعيف أولى عند العلماء من رأى القياس)
وهذا من ابن العربي ميل الى قول الجمهور في العمل بالحديث الضعيف
في فضائل الاعمال ، وبهذا ينعقد الاجماع ولا معنى من اصرار القنوجى
على تقليد ابن العربي في ذلك وايضا لا معنى لناصر الدين الالباني
في تقليدهما . قال الالباني النووي في الاربعين: اتفعه العلماء
على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال قال العلامة
ابراهيم الشبرخيتى المالكى في شرحه قوله: وقد اتفعه العلماء الخ
في ذكر الا تفاق نظر ، لان ابن العربي قال: ان الحديث الضعيف لا
يعمل به مطلقا قال المؤلف في الاذكار: وذكر الفقهاء والمحدثون انه
يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما
لم يكن موضوعا . واما الاحكام كالحلال والحرام والمعاملات فلا يعمل
بها الا بالحديث الصحيح أو الحسن الا ان يكون في احتياط في شئ من
ذلك كما إذا ورد حديث ضعيف بكراهة بعض البيوع والانكحة فان المستحب
ان يتنزه عن ذلك ولكن لا يجب ومحل كونه لا يعمل بالضعيف في الاحكام
ما لم يكن تلقته