فهرس الكتاب

الصفحة 88 من 337

محذوف ، فإما أن يقدر عاما فيصير: لا تشد الرحال إلى مكان في أي

أمر كان إلا إلى الثلاثة أو أخص من ذلك ، لا سبيل إلى الاول

لافضائه إلى سد باب السفر للتجارة وصلة الرحم وطلب العلم وغيرها

فتعين الثاني ، والاولى أن يقدر ما هو اكثر مناسبة وهو: لا تشد

الرحال إلى مسجد للصلاة إلا إلى الثلاثة ، فيبطل بذلك قول من منع

شد الرحال إلى زيارة القبر الشريف وغيره من قبور الصالحين والله

أعلم . ا ه‍ إيقاظ كون المستثنى منه (مسجد) هو ما وافق فيه ابن

تيمية فقال (الفتاوى 27 / 12) : (والتقدير في أحد أمرين: إما أن

يقال: (لا تشد الرحال) إلى مسجد (إلا إلى المساجد الثلاثة) .

فيكون نهيا عنها باللفظ) . اه‍ ويا ليته اقتصر على ذلك ولكنه قال:

(فيكون نهيا عنها باللفظ ، ونهيا عن سائر البقاع التي يعتقد

فضيلتها بالتنبيه والفحوى وطريق الاولى . . . . . ثم قال: فإذا

كان السفر إلى البقاع الفاضلة قد نهى عنه فالسفر إلى المفضولة أولى

وأ حر ى) . ا ه‍

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت