الصفحة 53 من 7400

وَفِي أُخْرَى مُطَهِّرٌ اخْتَارَهَا ابْنُ عَقِيلٍ وَأَبُو الْبَقَاءِ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا الْمَاءُ لَا يَجْنُبُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَفِي ثَالِثَةٍ نَجِسٌ كَالْمُسْتَعْمَلِ فِي إزَالَةِ النَّجَاسَةِ وَعَلَيْهَا يُعْفَى عَمَّا قَطَرَ عَلَى بَدَنِ الْمُتَطَهِّرِ وَثَوْبِهِ وَ يَسْلُبُهُ الطَّهُورِيَّةَ اسْتِعْمَالُهُ فِي غُسْلِ مَيِّتٍ إنْ كَانَ الطَّهُورُ يَسِيرًا لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْمُسْتَعْمَلِ فِي رَفْعِ الْحَدَثِ وَفِيهِ مَا سَبَقَ وَ لَا يُسْلَبُ الطَّهُورِيَّةَ بِاسْتِعْمَالِهِ فِيمَا ذُكِرَ إنْ كَانَ كَثِيرًا لِأَنَّهُ يَدْفَعُ النَّجَاسَةَ عَنْ نَفْسِهِ فَهَذَا أَوْلَى وَإِنْ غَسَلَ بِهِ رَأْسَهُ بَدَلًا عَنْ مَسْحِهِ فَطَهُورٌ وَإِنْ قُلْنَا بِإِجْزَاءِ الْغُسْلِ عَنْ الْمَسْحِ لِأَنَّهُ مَكْرُوهٌ فَلَا يَكُونُ وَاجِبًا صَحَّحَهُ ابْنُ رَجَبٍ فِي آخِرِ الْقَاعِدَةِ §

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت