فهرس الكتاب
وَغَسَلَ بَعْضَ يَدِهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُنْفَصِلَ مِنْهُ طَاهِرٌ لِأَنَّهُ اُسْتُعْمِلَ فِي طَهَارَةٍ وَاجِبَةٍ فِي مَاءٍ يَسِيرٍ لَا كَثِيرٍ أَوْ حَصَلَ الْيَسِيرُ فِيهَا أَيْ فِي يَدِ غَيْرِ صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ وَكَافِرٍ كُلُّهَا مِنْ غَيْرِ غَمْسٍ وَلَوْ بَاتَتْ الْيَدُ مَكْتُوفَةً أَوْ فِي جِرَابٍ وَنَحْوِهِ خِلَافًا لِابْنِ عَقِيلٍ قَائِمًا مِنْ نَوْمِ لَيْلٍ لَا نَهَارٍ خِلَافًا لِلْحَسَنِ نَاقِضٌ لِوُضُوءٍ لَوْ كَانَ بِخِلَافِ الْيَسِيرِ مِنْ قَائِمٍ وَقَاعِدٍ قَبْلَ غَسْلِهَا أَيْ الْيَدِ ثَلَاثًا كَامِلَةً لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ إذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَفْظُهُ لِمُسْلِمٍ وَفِي رِوَايَةٍ فَلْيَغْسِلْ يَدَيْهِ وَلِأَبِي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيِّ وَصَحَّحَهُ مِنْ اللَّيْلِ وَهُوَ تَعَبُّدِيٌّ فَيَجِبُ وَإِنْ شُدَّتْ يَدَاهُ أَوْ جُعِلَتْ فِي جِرَابٍ وَنَحْوِهِ وَسَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْغَمْسُ أَوْ الْحُصُولُ بَعْد نِيَّةِ غَسْلِهَا أَوْ قَبْلَهَا أَيْ قَبْلَ النِّيَّةِ لِعُمُومِ مَا سَبَقَ لَكِنْ إنْ لَمْ يَجِدُ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الطَّهَارَةُ غَيْرَهُ أَيْ غَيْرَ مَا §