. يجوز للحائض قراءة القرآن لعدم الدليل الصريح المانع من ذلك ولكن بدون مس المصحف وحديث"لا تقرأ الحائض والجنب شيئا من القرآن"ضعيف 1/ 109.
. يجوز للمرأة أخذ حبوب منع العادة في الحج ورمضان إذا لم يكن فيها مضرة بعد استشارة طبيب مختص 1/ 110.
. يشرع للطائف صلاة ركعتي بعد الطواف خلف المقام للآية الكريمة، وللأحاديث الواردة، فإن لم يتيسر صلاهما في ما شاء من بَقِيَّة المسجد 1/ 111.
. متى طهرت النفساء قبل الأربعين جاز لها الطواف و غيره و ليس لأقل النفاس حدا أما أكثره فأربعون يَوْمًا، فإن لم تطهر بعد الأربعين اغتسلت وصامت وصلت وطافت وحلت لزوجها وتتوضأ لكل صلاة حتى ينقطع عنها الدم كالمستحاضة 1/ 113.
. الإحصار يكون بالعدو وغيره كالمرض وعدم النفقة، ولا يعجل بالتحلل إذا كان يرجو زوال المانع قَرِيبًا 1/ 114.
. من احصر فليس له التحلل حتى ينحر هديا ثم يحلق أو يقصر، فإن كان قد اشترط حل ولم يكن عليه شَيْء لا هدي و لا غيره و أَنْ عجز عن الهدي صام عشرة أيام ثم حلق أو قصر ثم حل 1/ 114.
. يذبح المحصر هديه في المكان الذي أَحْصُر فيه سواءً كان داخل الحرم أو خارجه ويعطى للفقراء فإن لم يكن هناك فقراء وجب نقله إليهم 1/ 114.
. تشرع التلبية للمحرم من حين أحرم إلي أن يشرع في الرمي أما إن كان مُحَرَّمًا بِالْعُمْرَةِ فإنه تشرع له التلبية إلى أن يشرع في الطواف فيدعها ويشتغل بأذكار الطواف 1/ 116.
. المعروف عند أهل العلم أنه يجوز أن يواصل بين طوافين أو أكثر ثم يصلى لكل طواف ركعتين 1/ 120.