الصفحة 30 من 64

. يشرع للطائف استلام الحجر الأسود والركن اليماني في كل شوط كما يستحب له تقبيل الحجر الأسود واستلامه بيده اليمنى إذا يسر ذلك بدون مشقة، أما مع المشقة والزحام فيكره، و يشرع أن يشر للحجر الأسود بيده أو بعصا ويكبر أما الركن اليماني فلم يرد فيه فيما نعلم دليل يدل على الإشارة إليه وإن استلم الحجر الأسود بيده أو بعصا قبّله تأسيًا بالنبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ إذا لم يتيسر تقبيل الحجر 1/ 121.

. الأرجح أن خروج الدم لا يؤثر في الطواف إذا كان يسرًا من غير الدبر والقبل كالصلاة 1/ 122.

. من جامع قبل طواف الإفاضة أو بعده قبل السعي إذا كان عليه سعى فعليه دم 1/ 123.

. الأرجح أن من ترك شَيْئًا من السعي أو نسيه أكمله إن لم يطل الفصل 1/ 124.

. من مات في أثناء أعمال الحج فانه لا يكمل عنه لحديث الذي أوقصته راحلته فمات فلم يأمر النبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ بإكمال الحج عنه وقال انه يبعث يوم القيامة ملبيًا 1/ 124.

. الواجب على من حاضت قبل طواف الإفاضة أن تنتظر هي ومحرمها حتى تطهر ثم تطوف الإفاضة فإن لم تقدر جاز لها السفر ثم تعود لأداء الطواف فإن كانت لا تستطيع العودة وهى من سكان المناطق البعيدة كإندونيسيا أو المغرب وأشباه ذلك جاز لها على الصحيح أن تتحفظ وتطوف بنية الحج، ويجزئها ذلك عند جمع من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيميه والعلامة ابن القيم ـ رحمهما الله ـ وآخرون من أهل العلم 1/ 125.

. على القارن والمفرد سعى واحد فإن فعله مع طواف القدوم أجزئه ولا يلزمه أن يأتي بسعي آخر فإن لم يفعله مع طواف القدوم وجب أن يأتي به مع طواف الإفاضة 1/ 126.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت