الصفحة 31 من 64

. لا دليل لمن قال بعدم جواز تأخير طواف الإفاضة عن ذي الحجة، والصواب جواز التأخير، ولكن الأولى المبادرة به 1/ 128.

. يصح تأخر الرمي كله إلي اليوم الثالث عشر ويرميه مرتبًا فيبدأ برمي جمرة العقبة ثم يرمى الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة عن اليوم الحادي عشر ثم يرجع لرمى الثلاث في اليوم الثاني عشر، ثم يرجع ويرميهن عن الثالث عشر إن لم يتعجل، لكن السنة إن يرمى الجمار كما رماها النبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ فيرمى جمرة العقبة يوم العيد بسبع حصيات ثم يرمى الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر باديًا بالصغرى التي تلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، ثم يرمى الثلاث في اليوم الثاني عشر كذلك، ثم يرمى الجمار الثلاث في اليوم الثالث عشر كما رماها في الحادي عشر والثاني عشر إذا لم يتعجل في اليوم إلي الثاني عشر 1/ 134.

. من ترك شوطًا أو أكثر من السعي في العمرة فعليه أن يعود ويأتي بالسعي كاملًا ولو عاد إلى بلده وهو في حكم الإحرام الذي يمنعه من زوجته وكل المحظوران وعليه أن يقصر مرة أخرى بعد السعي والتقصير الأول لا يصح 1/ 135.

. لا يصح حج من وقف خارج حدود عرفة ولو كان قريبًا منها 1/ 139.

. من وقف يوم عرفة قبل الزوال فقط فأكثر أهل العلم على عدم أَجْزَاء الوقوف 1/ 139.

. من وقف بعد الزوال أجزئه فإن انصرف قبل المغرب فعليه دم إن لم يعود إلى عرفة ليلًا أعنى ليلة النحر 1/ 139.

. من وقف بعرفة ليلًا أجزئه و لو مر بها مرورًا 1/ 145.

. يمتد وقت الوقوف بعرفة من فجر اليوم التاسع إلي آخر ليلة النحر للأحاديث الواردة في ذلك والأفضل و الأحوط أن يكون الوقوف بعرفة بعد الزوال أو في الليل من اليوم التاسع خروجًا من خلاف الجمهور القائلين بعدم أَجْزَاء الوقوف بعرفة قبل الزوال 1/ 104.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت