. يجب على الحاج المبيت في مزدلفة إلي نصف الليل، وإذا كمل وبقى إلي الفجر حتى يسفر كان أفضل 1/ 147.
? يجوز للضعفة من النساء و الشيوخ والمرضى ونحوهم ومن يتبعهم الدفع من مزدلفة
في النصف الأخر من الليل لأن النبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ رخص لهم في ذلك 1/ 147.
. من ترك المبيت في مزدلفة فعليه دم 1/ 149.
. من مر بمزدلفة ولم يبت بها ثم عاد قبل الفجر ومكث بها ولو يسرًا فلا شئ عليه 1/ 149.
. تجوز الإنابة في الرمي عن العاجز كالمريض وكبير السن والأطفال ويلحق بهم ذات الأطفال التي ليس لديها من يحفظهم 1/ 155.
. من أراد الرمي عن غيره فله حالتان و هما أن يرمى عن نفسه جميع الجمار ثم عن مستنيبة، ... و الأخرى أن يرمى عن نفسه وعن مستنيبة عند كل جمرة وهذا هو الصواب دفعًا للحرج ... و المشقة ولعدم الدليل الذي يوجب خلاف ذلك 1/ 157.
. لا يجوز الرمي قبل الزوال في اليوم الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر؛ لمن لم يتعجل لأن النبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ إنما رمى بعد الزوال في الأيام الثلاث المذكورة وقال:"لِتَأخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ"ـ أخرجه مسلم وغيره ـ ولأن العبادات توقيفية لا يجوز فيها إلا ما أقره الشرع المطهر 1/ 157.
. لا يجوز رمى جمرة العقبة قبل منتصف الليل من ليلة النحر وكذا طواف اَلْإِفَاضَة 1/ 158.
. لا يصح الطواف بغير طهارة لأن النبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ لما أراد أن يطوف توضأ وقد قال"لِتَأخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ"و لما صح عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ أنه قال:"الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام"وروى مرفوعًا إلي