?. المرأة تقصر من كل ضَفِيرَة قدر أنملة فأقل 1/ 274.
?. يجب الترتيب في رمي الجمرات فيبدأ بالأولى ثم الثانية ثم الثالثة وهي جمرة العقبة 1/ 277.
القسم الثاني
?. لا تصح الإنابة في الحج عمن كان صحيح البدن، ولو كان فقيرًا سواءً كان فرضًا أو
نفلًا أما العاجز لكبر سن أو مرض لا يرجى برهُ فأنه يلزمه أن ينيب من يؤدى عنه الحج المفروض والعمرة المفروضة، إذا كان يستطيع ذلك بداله لعموم قول القه سبحانه (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ) 2/ 78.
?. المشروع للحاج الحلال أن يحرم بالحج يوم التروية من مكانه سواءً كان في داخل مكة أو خارجها أو في منى لأن النبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ أمر أصحابه الذين حلوا من العمرة أن يحرموا بالحج يوم التروية من منازلهم 2/ 89.
?. من بدا له الحج وهو في مكة فإنه يحرم من مكانه، أما العمرة فلا بد من خروجه للحل، لحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ في ذلك 2/ 93.
?. من خلع الإحرام ولبس المخيط جاهلًا أو ناسيًا فعليه المبادرة بخلع المخيط متى علم أو ذكر و لا شيء عليه لعموم قول الله تعالى (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَانَا رَبَّنَا وَ لا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا و لا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ) ، و قد ثبت عن النبي ـ صلى الله عليه ... و آله و سلم ـ أن الله قال:"قد فعلت"و ثبت عنه ـ