صلى الله عليه و آله و سلم ـ أن رجلًا أحرم في جبة و تضمخ بخلوق و استفتاه في ذلك فقال صلى ـ صلى الله عليه و آله ... و سلم ـ"اغْسِلْ عَنْكَ أَثَرَ الْخَلُوقِ أَوْ قَالَ أَثَرَ الصُّفْرَةِ وَاخْلَعْ الْجُبَّةَ عَنْكَ وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا صَنَعْتَ فِي حَجَّتِكَ"ولم يأمره بالفدية من أجل جهله 2/ 95.
?. الإطعام في الفدية وكذا الذبح كلاهما لفقراء الحرم 2/ 123.
?. ليس على للمرأة ملابس معينه تحرم فيها، ولها أن تحرم بما شاءت، مع مرعاة عدم التبرج، ... و عدم لبس الملابس التي تدعو إلي الفتنة، مع ترك النقاب والقفازين، ولها ستر وجهها و يديها بغير ذلك 2/ 135.
?. الاشتراط يكون وقت الإحرام إذا دعت الحاجة إليه لحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ في قصة ضباعه بنت الزبير بن عبد المطلب أنها قالت: (يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية) فقال لها ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ"حُجِّي وَاشْتَرِطِي وَقُولِي اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي"2/ 137.
?. من أحتلم وهو محرم فلا شئ عليه سوى الغسل 2/ 141.
?. لا تشترط الطهارة الصغرى ولا الكبرى لمن أراد الإحرام ولهذا صح الإحرام من الحائض ... و النفساء، و إنما يستحب للجميع الغسل، و يستحب أن يكون الإحرام بعد صلاة مفروضة أو نافلة في حق غير الحائض و النفساء، لأن الصلاة لا تصح منهما 2/ 125.
?. الحناء ليست طيب فلا شي فيه في حق المحرم والمحرمة إذا استعملاها 2/ 125.
?. لا حرج في استمال الصابون المعطر لأنه ليس طيب، ولا يسمى مستعمله متطيبًا، و إنما فيه رائحة حسنه فلا يضره ـ إن شاء الله ـ و إن تركه تورعًا فهو حسن 2/ 159.
?. لا يأخذ المحرم من بشرته، ولا من أظفاره، ولا من شعره شيئًا، حتى يحل التحلل الأول 2/ 167.