الصفحة 52 من 64

. لا دليل لمن قال بعدم جواز تأخير طواف الإفاضة عن ذي الحجة، والصواب جواز التأخير، ولكن الأولى المبادرة به 1/ 128.

. يصح تأخر تأخير الرمي كله إلي اليوم الثالث عشر ويرميه مرتبًا فيبدأ برمي جمرة العقبة ثم يرمى الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة عن اليوم الحادي عشر ثم يرجع لرمى الثلاث في اليوم الثاني عشر، ثم يرجع ويرميهن عن الثالث عشر إن لم يتعجل، لكن السنة إن يرمى الجمار كما رماها النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ فيرمى جمرة العقبة يوم العيد بسبع حصيات ثم يرمى الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر باديًا بالصغرى التي تلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، ثم يرمى الثلاث في اليوم الثاني عشر كذلك، ثم يرمى الجمار الثلاث في اليوم الثالث عشر كما رماها في الحادي عشر والثاني عشر إذا لم يتعجل في اليوم الثاني عشر 1/ 134.

. من ترك شوطًا أو أكثر من السعي في العمرة فعليه أن يعود ويأتي بالسعي كاملًا ولو عاد إلى بلده وهو في حكم الإحرام الذي يمنعه من زوجته وكل المحظورات وعليه أن يقصر مرة أخرى بعد السعي والتقصير الأول لا يصح 1/ 135.

. لا يصح حج من وقف خارج حدود عرفة ولو كان قريبًا منها 1/ 139.

. من وقف يوم عرفة قبل الزوال فقط فأكثر أهل العلم على عدم إجزاء الوقوف 1/ 139.

. من وقف بعد الزوال أجزأه فإن انصرف قبل المغرب فعليه دم إن لم يعد إلى عرفة ليلًا أعنى ليلة النحر 1/ 139.

. من وقف بعرفة ليلًا أجزأه و لو مر بها مرورًا 1/ 145.

. يمتد وقت الوقوف بعرفة من فجر اليوم التاسع إلي آخر ليلة النحر للأحاديث الواردة في ذلك والأفضل و الأحوط أن يكون الوقوف بعرفة بعد الزوال أو في الليل من اليوم التاسع خروجًا من خلاف الجمهور القائلين بعدم إجزاء الوقوف بعرفة قبل الزوال 1/ 104.

. يجب على الحاج المبيت في مزدلفة إلي نصف الليل، وإذا كمَّل وبقى إلي الفجر حتى يسفر كان أفضل 1/ 147.

? يجوز للضعفة من النساء و الشيوخ والمرضى ونحوهم ومن يتبعهم الدفع من مزدلفة

في النصف الأخر من الليل لأن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ رخص لهم في ذلك 1/ 147.

. من ترك المبيت في مزدلفة فعليه دم 1/ 149.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت