الصفحة 53 من 64

. من مر بمزدلفة ولم يبت بها ثم عاد قبل الفجر ومكث بها ولو يسرًا فلا شئ شيء عليه 1/ 149.

. تجوز الإنابة في الرمي عن العاجز كالمريض وكبير السن والأطفال ويلحق بهم ذات الأطفال التي ليس لديها من يحفظهم 1/ 155.

. من أراد الرمي عن غيره فله حالتان و هما أن يرمى عن نفسه جميع الجمار ثم عن مستنيبة، و الأخرى أن يرمى عن نفسه وعن مستنيبة عند كل جمرة وهذا هو الصواب دفعًا للحرج و المشقة ولعدم الدليل الذي يوجب خلاف ذلك 1/ 157.

. لا يجوز الرمي قبل الزوال في اليوم الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر؛ لمن لم يتعجل لأن النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ إنما رمى بعد الزوال في الأيام الثلاثة المذكورة وقال:"لِتَأخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ" [1] ـ أخرجه مسلم وغيره ـ ولأن العبادات توقيفية لا يجوز فيها إلا ما أقره الشرع المطهر 1/ 157.

. لا يجوز رمى جمرة العقبة قبل منتصف الليل من ليلة النحر وكذا طواف اَلْإِفَاضَة 1/ 158.

. لا يصح الطواف بغير طهارة لأن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ لما أراد أن يطوف توضأ وقد قال"لِتَأخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ"و لما صح عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ أنه قال:"الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام" [2] وروى مرفوعًا إلي النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ والموقوف أصح وهو في حكم المرفوع لأن مثله لا يقال من جهة الرأي 1/ 158

. من ناب عن غيره بدأ بنفسه عند كل جمرة 1/ 159.

. لا تجوز الوكالة في الرمي إلا لعذر شرعي كما تقدم ذلك في المسألة الثالثة والستين 1/ 159.

. من وكلّ غيره في الرمي عنه من غير عذر شرعي فالرمي باق عليه حتى ولو كان حجه نافلة على الصحيح فإن لم يرم فعليه دم يذبح في مكة للفقراء إذا فات الوقت ولم يرم بنفسه 1/ 160

(1) مسلم (1297)

(2) البيهقي (5>85) وابن حبان (3836) والحاكم (2>293) وصححه وانظر صحيح الترغيب (1141) للألباني

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت